قلت: رجاله ثقات، وإسناده منقطع.
قال البخاري: «وهذا أصح، وهو مرسل»، ثم قال: «وقال بكر بن بكار: حدثنا محمد بن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ.
ولا يصح فيه: جابر، ولا ابن سيرين.
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، ثم قال: «ما أظنه أخذوه إلا من هذا».
وحاصل ما تقدم: أنه لا يثبت حديث في العج والثج»، والله أعلم.
ومما قيل في تفسير العج:
قال أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٥٨٥): «قوله: العج: يعني رفع الصوت بالتلبية». وقال في موضع آخر (٣/ ٢٥١): «فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: سيلان دماء الهدي».
وقال الطحاوي في شرح المشكل (١٤/ ٥٠١): «فكان العج المذكور في هذا الحديث: هو العج بالتلبية، والثج المذكور فيه: هو نحر البدن، … ، فكان من شعائر الحج رفع الأصوات بالتلبية، وكان الحج بائناً بذلك كما بان به في سوى التلبية من شعائر الحج من حلق الرؤوس عند حل المحرمين به، ومن اجتناب ما يجتنبونه فيه من حلق الشعر، وقص الأظفار، ومما سوى ذلك».
وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٨٢): «فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة دم الهدي، فأخرجهما مخرج الفضل، وجمع بينهما في الحكم، ومن حكم الإراقة أنها غير واجبة، ولأن انعقاد الإحرام لا يقف عليها فكذلك التلبية، ولأنها عبادة يصح الخروج منها بغير ذكر، فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج، فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطاً، كالوقوف والطواف».
وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٤٢١ - ط عطاءات العلم): «مسألة: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء».
وذلك لما روى السائب بن خلاد؛ أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: «كن عجاجاً ثجاجاً». والعج التلبية، والثج نحر البدن. رواه أحمد. [قلت: لا يثبت، وهو من أوهام ابن إسحاق].
وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «العج والثج». رواه ابن ماجه والترمذي، ولفظه: أي الحج أفضل؟، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك وابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع.
وقد رواه الطبراني من حديث: محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه، عن أبي بكر. [قلت: هو حديث ضعيف].