للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَخَالَفَهُ: محمد بن إسحاق، فرواه عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن سليم المحاربي - وهو: عبد الرحمن بن أبي الشعثاء، عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر.

ورواه معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عثمان بن عفان، ووهم فيه. والصحيح: حديث أبي ذر.

وقد ذكرنا حديث معاوية بن إسحاق في مسند عثمان بن عفان .

واختلف عن الأعمش فيه؛

فقال صالح بن موسى: عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر.

وهذا وهم، والصواب ما رواه أصحاب الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر.

كذلك قال: مفضل بن مهلهل، وأسباط بن محمد، وأبو معاوية، والثوري، وحفص بن غياث، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وداود الطائي، وغيرهم».

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٣٣ - ط عطاءات العلم): «وفي سنن أبي داود [كذا قال! وهو وهم، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة]، بإسناد صحيح، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: سُئل عثمان عن متعة الحج؟ فقال: كانت لنا، ليست لكم».

وقد علمت أنه وهم، وجزم به الدارقطني في العلل، فقال: «ووهم فيه. والصحيح: حديث أبي ذر».

وله طرق أخرى عن أبي ذر:

١ - طريق الْمُرَقَّعِ بن صيفي الأسدي:

يرويه: سفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي]، والليث بن سعد وعنه: يحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وحفص بن غياث، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعيسى بن يونس، ويزيد بن هارون، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب الغافقي [وهم ثقات، أكثرهم أثبات]:

عن يحيى بن سعيد [الأنصاري]، عن [وفي رواية الليث، وحفص، وعبد الوهاب: حدثني] الْمُرَقَّعِ الأسدي [زاد في رواية الليث: وكان رجلاً مرضياً]، عن أبي ذر الغفاري؛ أنه قال: كان ما أمرنا به رسول الله حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونحلُّ من كل شيء، إن تلك كانت لنا خاصة، رخصة من رسول الله دون الناس. لفظ الليث [عند الطحاوي في المعاني (٣٨٩٤)، والأحكام (١٢٨٨)].

ولفظ ابن عيينة [عند الحميدي]: إنما كان فسخ الحج من رسول الله لنا خاصة.

ولفظ حفص [عند الطحاوي في المعاني (٣٨٩٥)، والأحكام (١٢٨٩)]: قال أبو ذر: لا والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يُهِلَّ بحجة، ثم يفسخها بعمرة؛ إلا الركب

<<  <  ج: ص:  >  >>