وعليه: فحديثه صحيح، إذ لم يأت فيه بمنكر، والله أعلم.
و - ورواه قيس بن الربيع، قال: حدثنا أبو حصين [عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي: ثقة ثبت، من الرابعة]، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: ما كانت المتعة إلا لأصحاب محمد ﷺ خاصة. لفظ الطبراني.
ولفظ البزار: قال: كانت المتعة لنا رخصة.
ولفظ ابن قانع: قال: كانت متعة الحج لنا خاصة.
ولفظ الدارقطني: عن أبي ذر: أنه سئل عن متعة الحج، فقال: هي والله لنا أصحاب محمد ﷺ خاصة، وليست لسائر الناس إلا المحصر.
ولفظ أبي الفتح: قال: والله ما كانت المتعة إلا لأصحاب محمد ﷺ خاصة، ليست لسائر الناس إلا لمحصر.
أخرجه البزار (٤٠٠٥/ ٩/ ٤٠٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٣٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٤/ ٣٣٢٠)، وفي الصغير (١/ ١٨٤/ ١٢٤)، والدارقطني (٣/ ٢٦٥/ ٢٥٢٢)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٥٤). [الإتحاف (١٤/ ٢١١/ ١٧٦٤٧)].
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي حصين إلا قيس، ورواه عن قيس: أبو داود، وأبو غسان».
قلت: قد رواه عن قيس: أبو غسان مالك بن إسماعيل، وعلي بن الجعد، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وآدم بن أبي إياس، وهم جميعا ثقات.
وقال الطبراني: "لم يروه عن أبي حصين إلا قيس بن الربيع".
· فإن قيل: هكذا جزم البزار والطبراني بتفرد قيس به، فما تقول فيما رواه:
· محمد بن الفرج بن عبد الوارث القرشي [ثقة، روى عنه: مسلم، وأبو داود]، قال: حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان [الأهوازي: ليس به بأس. التهذيب (١١/ ٥٢٨ - ط دار البر)]، عن هدبة بن المنهال، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: والله ما كانت المتعة إلا لنا خاصة أصحاب محمد ﵇ وللمحصر. لفظ البغوي والأبهري والدارقطني. والباقي بنحوه مختصرا.
أخرجه أبو يعلى في المعجم (٢٩)، وأبو القاسم البغوي في الأول والثاني من القراءة (١٩٩)، والطبراني في الصغير (١/ ١٢٣/ ١٨٣) [وبسنده تصحيف]، وأبو بكر الأبهري في فوائده (٥)، والدارقطني (٣/ ٢٦٤/ ٢٥٢٠)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٩٠) (١٧٦٦ - المخلصيات). [الإتحاف (١٤/ ٢١١/ ١٧٦٤٧)].
قال الطبراني: «لم يروه عن هدبة إلا أبو همام، تفرد به محمد بن الفرج، والمشهور من حديث: قيس بن الربيع، عن أبي حصين».