للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعليه: فحديثه صحيح، إذ لم يأت فيه بمنكر، والله أعلم.

و - ورواه قيس بن الربيع، قال: حدثنا أبو حصين [عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي: ثقة ثبت، من الرابعة]، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: ما كانت المتعة إلا لأصحاب محمد خاصة. لفظ الطبراني.

ولفظ البزار: قال: كانت المتعة لنا رخصة.

ولفظ ابن قانع: قال: كانت متعة الحج لنا خاصة.

ولفظ الدارقطني: عن أبي ذر: أنه سئل عن متعة الحج، فقال: هي والله لنا أصحاب محمد خاصة، وليست لسائر الناس إلا المحصر.

ولفظ أبي الفتح: قال: والله ما كانت المتعة إلا لأصحاب محمد خاصة، ليست لسائر الناس إلا لمحصر.

أخرجه البزار (٤٠٠٥/ ٩/ ٤٠٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٣٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٣٤/ ٣٣٢٠)، وفي الصغير (١/ ١٨٤/ ١٢٤)، والدارقطني (٣/ ٢٦٥/ ٢٥٢٢)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٥٤). [الإتحاف (١٤/ ٢١١/ ١٧٦٤٧)].

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي حصين إلا قيس، ورواه عن قيس: أبو داود، وأبو غسان».

قلت: قد رواه عن قيس: أبو غسان مالك بن إسماعيل، وعلي بن الجعد، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي، وآدم بن أبي إياس، وهم جميعا ثقات.

وقال الطبراني: "لم يروه عن أبي حصين إلا قيس بن الربيع".

· فإن قيل: هكذا جزم البزار والطبراني بتفرد قيس به، فما تقول فيما رواه:

· محمد بن الفرج بن عبد الوارث القرشي [ثقة، روى عنه: مسلم، وأبو داود]، قال: حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان [الأهوازي: ليس به بأس. التهذيب (١١/ ٥٢٨ - ط دار البر)]، عن هدبة بن المنهال، عن أبي حصين، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: والله ما كانت المتعة إلا لنا خاصة أصحاب محمد وللمحصر. لفظ البغوي والأبهري والدارقطني. والباقي بنحوه مختصرا.

أخرجه أبو يعلى في المعجم (٢٩)، وأبو القاسم البغوي في الأول والثاني من القراءة (١٩٩)، والطبراني في الصغير (١/ ١٢٣/ ١٨٣) [وبسنده تصحيف]، وأبو بكر الأبهري في فوائده (٥)، والدارقطني (٣/ ٢٦٤/ ٢٥٢٠)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٩٠) (١٧٦٦ - المخلصيات). [الإتحاف (١٤/ ٢١١/ ١٧٦٤٧)].

قال الطبراني: «لم يروه عن هدبة إلا أبو همام، تفرد به محمد بن الفرج، والمشهور من حديث: قيس بن الربيع، عن أبي حصين».

<<  <  ج: ص:  >  >>