للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبو مُصْعَب الزُّهْري، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحيى بن عبد الله بن بُكَيْر، ويحيى بن يحيى اللَّيْثي، ومُصْعَب بن عبد الله الزُّبَيْري، وعبد الرزاق بن همام، وإسماعيل بن أبي أُوَيْس، وسُوَيْد بن سعيد الحَدَثاني، ومحمد بن الحسن الشَّيْبَاني.

قال مالك [كما في رواية يحيى اللَّيْثي، وأبي مُصْعَب، وابن القاسم، وابن بُكَيْر، والقَعْنبي، ورواية ابن وهب عند الطَّبَري]: «فهذا الأمر عندنا فيمن أُحْصِرَ بعدو، كما أُحْصِرَ النبيّ وأصحابه، فأما من أُحْصِرَ بغير عدو، فإنه لا يَحِلُّ دون البيت».

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٩٠) (٩/ ٤٥٢ - ط الفرقان): « … وأهدى. إلى هنا انتهت رواية يحيى، وعلى ذلك أكثر رواة الموطأ، وفي رواية علي بن عبد العزيز عن القَعْنبي عن مالك في هذا الحديث: «وأهدى شاة»؛ فزاد ذكر الشاة، وهو غير محفوظ عن ابن عمر، ولم يذكر القَعْنبي أيضاً في هذا الحديث قوله: «من أجل أن رسول الله أهل بعمرة يوم الحُدَيْبِيَةِ». وذكره يحيى وابن بُكَيْر وابن القاسم وغيرهم، والدليل على أن ذكر الشاة في هذا الحديث غلط: أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي: بقرة دون بقرة، أو بدنة دون بدنة».

قلت: أما ذكر الشاة؛ فهو شاذ غير محفوظ، كما ذكر ابن عبد البر، وأما قوله: «من أجل أن رسول الله أهل بعمرة يوم الحُدَيْبِيَةِ»، فهو مذكور في موطأ القَعْنبي [صفحة (٣٨٧ - ط دار البر)].

قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٧): «تنبيه: وقع في رواية القَعْنبي عن مالك في أول أحاديث الباب في آخر قصة ابن عمر زيادة وهي: «وأهدى شاة»، قال ابن عبد البر: هي زيادة غير محفوظة؛ لأن ابن عمر كان يفسر ما استيسر من الهدي بأنه بدنة دون بدنة أو بقرة دون بقرة، فكيف يهدي شاة».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٠٤): «وذكرنا ههنا رواية: السُّخْتَيَاني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، وعبد العزيز بن أبي رواد، وموسى بن عقبة، عن نافع لهذا الحديث؛ لأن في رواية جميعهم فيه عن نافع عن ابن عمر: أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وهو قارن، ثم قال: هكذا صنع رسول الله ، وليس ذلك في رواية مالك عن نافع، وهي زيادة قوم حفاظ ثقات، وفيها حجة قاطعة لمالك ومن تابعه في القارن: أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً، ولا يسعى إلا سعياً واحداً».

وقال في الاستذكار (١٢/ ٨٥): «فيه حجة لمالك في قوله: أن طواف الدخول إذا وُصِلَ بالسعي يجزي عن طواف الإفاضة؛ لمن تركه جاهلاً أو لسنة [كذا، ولعله: أو نسيه]، ولم يؤدّه حتى رجع إلى بلده، وعليه الهدي، ولا أعلم أحداً قاله غير مالك ومن اتبعه من أصحابه، والله أعلم.

على أن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه: أنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>