الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. لفظ النسائي في المجتبى والكبرى (٩٣٩٢). فرق النسائي أطرافه على الأبواب، فساق هنا النهي عن لبس الذهب.
وفي الموضع الثاني من الكبرى (٩٥٢٨)، ساق طرف النهي عن لبس الحرير: فقال لهم: أنشدكم الله! هل نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.
وفي الموضع الثالث من الكبرى (٩٧٣٢)، ساق طرف النهي عن ركوب جلود النمور: فقال لهم: نشدتكم بالله! هل نهى رسول الله ﷺ عن صُفَف النمور؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. وليس في شيء منها: موضع الشاهد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة.
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/١٦٢/ ٥١٥٣)، وفي الكبرى (٨/ ٣٦٠/ ٩٣٩٢) و (٨/٤٠٣/ ٩٥٢٨) و (٨/٤٦٩/ ٩٧٣٢)، ومن طريقه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٢/ ٧٣٢)[ووقع عنده: عن أبي جُمان]، وابن حزم في حجة الوداع (٥٥٢). [التحفة (٨/ ١٣٠/ ١١٤٠٥)، المسند المصنف (٢٤/ ٦١٣/ ١١١٤٤)].
قال النسائي:«خالفه حرب بن شداد؛ رواه عن يحيى، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان».
٢ - ورواه حرب بن شداد [ثقة، من أصحاب يحيى بن أبي كثير المكثرين عنه]، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان؛ أن معاوية عام حج جمع نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ في الكعبة، فقال لهم: أنشدكم بالله! هل نهى رسول الله ﷺ عن لبوس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. لفظ النسائي في المجتبى (٥١٥٤)، وفي الكبرى (٩٣٩٣) فرق النسائي أطرافه على الأبواب، فساق هنا النهي عن لبس الذهب.
وفي الموضع الثاني من الكبرى (٩٥٢٩)، ساق طرف النهي عن لبس الحرير: فقال لهم: أنشدكم الله! هل نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.
وفي الموضع الثالث من الكبرى (٩٧٣٣)، ساق طرف النهي عن ركوب جلود النمور: فقال: أنشدكم بالله هل نهى رسول الله ﷺ عن صُفَف النمور؟ قالوا: نعم قال: وأنا أشهد.
وقد ساقه أحمد بتمامه بأطرافه الثلاثة: عن أخيه حمان؛ أن معاوية عام حج جمع نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء، فأخبروني: أنشدكم الله! هل نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. ثم قال: أنشدكم بالله أنهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم قال: وأنا أشهد. قال أنشدكم بالله أنهى رسول الله ﷺ عن لبس صُفَف النمور؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.
وأما الطبراني والمخلص فذكرا منه طرفين فقط: عن أخيه حمان، أنه شهد معاوية