أخرجه الشافعي في الأم (٨/٥٠٨/ ٣٥٨٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥٠٢/ ١٣٤٩٥ - ط الشثري)، وابن أبي حاتم في التفسير [عزاه إليه: ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٤٣)]، وابن حزم في المحلى (٥/٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٢٢)، وفي المعرفة (٧/ ٧٨/ ٩٣٥٥).
قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح».
قلت: وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
قال البيهقي في المعرفة (٧/ ٧٨): «يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج، ورواية الأسود عنه تدل على ذلك، وإن ذهب مذهب الكراهية، فإليه ذهب جماعة من الصحابة، وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، والله أعلم».
وقال ابن كثير في البداية (١/ ٥٤٣): «وهذا إسناد صحيح».
• ورواه جعفر بن عون، قال: أخبرنا مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أتيت عبد الله، فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجها عمرة، فقال عبد الله: قال الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ﴾؛ فلا أرى هذه إلا أشهر الحج.
أخرجه البيهقي (٥/٢٣).
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
• ورواه فضيل بن محمد الملطي [لا بأس به، روى عنه جماعة من الأئمة، ولم يجرح. الجرح والتعديل (٧/ ٧٦). تاريخ الإسلام (٦/ ٧٩٢)]: ثنا أبو نعيم [الفضل بن دكين: ثقة] ثبت: ثنا أبو العميس [عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود: كوفي، ثقة]، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أرادت امرأة منا الحج، وأرادت أن تضم مع حجتها عمرة، فسألت عبد الله، فقال: ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله ﷿ ﴿أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧].
أخرجه الطبراني في الكبير (٩/٢٨٢/ ٩٢٠٩).
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
٦ - روى سفيان الثوري [وعنه: أبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق بن همام، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي]، ووكيع بن الجراح:
عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن طاووس: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال تفردهما مؤقتتين من أهلك، فذلك تمامهما. لفظ الثوري [عند الطبري].
لفظ الثوري [عند الرزاق]: قال: تمامها أن تفردهما مؤتنفتين من أهلك - يعني: المتعة ..
ولفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة والطبري]: قال: تمامهما إفرادهما مؤتنفتان من أهلك.