و ١٥٣٨٤ - ط الشثري) و (٨/ ٤٢٦/ ١٥٣٩٣ - ط الشثري). والطحاوي في شرح المشكل (١٥/١٥٧/ ٥٩١٦). وابن حزم في المحلى (٥/ ١٠٦ و ١٠٧)].
وممن روي عنه أنه لا يرى الاشتراط:
• عروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، والزهري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم بن يزيد التيمي [أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٦٨/ ١٢٧٨٨ - رواية يحيى الليثي)(٩٢٠ - رواية القعنبي)(١٤٥٩ - رواية أبي مصعب)(ق ٧٠/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون). والشافعي في الأم (٣/ ٣٩٨). وابن أبي شيبة (٨/ ٤٢٣/ ١٥٣٧٨ - ١٥٣٨٠ - ط الشثري) و (٨/٤٢٤/ ١٥٣٨٦ و ١٥٣٨٧ - ط الشثري) و (٨/ ٤٢٥/ ١٥٣٨٨ - ١٥٣٩٠ - ط الشثري). وابن حزم في المحلى (٥/ ١٠٧ و ١٠٨)].
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٤١٠) شارحاً الاشتراط: «يريد بقوله: الاستثناء؛ أن يشترط ويستثني، فيقول عند إحرامه: لبيك اللهم لبيك حجاً أو عمرة؛ إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض؛ فيكون محلّي حيث حبستني ولا شيء علي. فإذا قال ذلك كان له شرطه وما استثناه؛ إن نابه شيء أو عاقه عائق يقوم محله في ذلك الموضع، ولا شيء عليه».
وقد سبق نقل أقوال الفقهاء في ذلك بعد حديث ابن عباس، وبعد حديث عائشة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.