الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر، نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفُهُنَّ قياماً، ويوجههنَّ إلى القبلة، ثم يأكل ويُطعم.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥١٠/ ١١١٢ - رواية يحيى الليثي). [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٥٥)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• وانظر في الغرائب: ما أخرجه الدارقطني في السادس من الأفراد (٢٥٦ - العشرة الأولى من الأفراد بترتيب الهيثمي).
• ورواه مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه كان يرى عبد الله بن عمر يُهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة، قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة، في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.
أخرجه مالك (١/ ٥٠٨/ ١١٠٧ - رواية يحيى الليثي) (٨٤٢ - رواية القعنبي) (١٢٠٠ - رواية أبي مصعب) (ق ٦٠/ أ - رواية ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ٦٢/ ١٠٥٤ - رواية ابن بكير) (٥٢٤ - رواية الحدثاني) (٤٠٦ - رواية الشيباني).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٤٢): «في هذا الخبر من الفقه: أن للإنسان أن يتطوع من الهدي بما شاء، ويسوق منه ما شاء.
وقد ساق رسول الله ﷺ في حجته مائة بدنة، وجعلها بينه وبين علي ﵁، وكان يضحي بكبشين.
وأما نحره بدنة قائمة؛ فهي السنة: تنحر البدن قياماً؛ لقول الله ﷺ: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾، والصواف التي قد صفت قوائمها، ومن قرأ: «صوافنا» فإنه يريد قائمة على ثلاث قوائم، ومن قرأ: ﴿صوافي﴾ أراد خالصة لله، والاختيار عند الجميع أن لا تنحر البدنة إلا قائمة، إلا أن تمتنع من ذلك، وما أظنهم - والله أعلم - استحبوا نحرها قياماً إلا لقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت على جنوبها إلى الأرض.
وأما نحره في منزله في دار خالد بن أسيد؛ فإن مكة كلها منحر، ينحر منها حيث شاء في العمرة، ومنى منحر في الحج.
وأما طعنه في لبة بدنه؛ فهو موضع النحر، ولا خلاف أن نحر الإنسان بيده لما ينحر من هديه وذبحه لما يذبح منه أفضل من أن يوليه غيره عند جماعة أهل العلم، لأن رسول الله ﷺ نحر بعض هديه بيده، وهو الأكثر، وولى علياً نحر سائره، وكان قد أشركه في هديه.
وكان مالك ﵀ يشدّد في أن لا يذبح ولا ينحر للمرء غيره ضحيته ولا بدنته، إلا أن يكون من يريد كفايته ويقوم له مقام نفسه».