وجابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب، كان يؤمن بالرجعة.
• قال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٠٩/ ١٦٠٣): «وسألت أبي عن حديث رواه ابن حدير، عن جابر الجعفي، عن قزعة؛ قال: اشترى أبو سعيد الخدري شاة ليضحي، فعدا عليها الذئب فقطع أليتها، فضحى بها أبو سعيد؟
قال: رواه شعبة وسفيان، واختلفا فيه:
قال شعبة: عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد.
وقال الثوري: عن جابر، عن قرظة، عن أبي سعيد، قال: الثوري أحفظ».
• ورواه حماد بن سلمة [ثقة]، أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: سألت النبي ﷺ، أو سأله رجل، فقال: يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها؟ قال: «نعم». لفظ أحمد وعبد.
ولفظ أبي يعلى: عن أبي سعيد، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن شاة قطع الذئب ذنبها، أيضحي بها؟ قال: «نعم، ضح بها».
أخرجه أحمد (٣/٤٣)، وعبد بن حميد (٩٠٠)، وأبو يعلى (٢/ ٢٩٣/ ١٠١٥).
[الإتحاف (٥/ ٣٤٨/ ٥٥٥١)، المسند المصنف (٢٨/ ٤٦٢/ ١٢٨٥٩)].
وخالفه أبو معاوية محمد بن خازم [ثقة]؛ فقال: حدثنا الحجاج بن أرطأة، عن شيخ من أهل المدينة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب».
أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٩).
قلت: هذا حديث منكر مضطرب مداره على حجاج بن أرطأة، وليس بالقوي، وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يذكر فيه سماعاً، ومرة يرويه عن عطية بن سعد العوفي، وهو: ضعيف، ومرة يبهمه، فيقول: عن شيخ من أهل المدينة، والله أعلم.
• ورواه محمد بن حنيفة الواسطي [ليس بالقوي. اللسان (٧/ ١٠٩). تاريخ بغداد (٢/ ٢٩٦). سؤالات الحاكم (١٥٢)]، قال: حدثنا حمزة بن جعفر [الشيرازي: مجهول الحال، لم أقف له على ترجمة]، قال: حدثنا أبو سمرة القاضي، قال: حدثنا أبو شيبة، عن الحكم [الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت]، عن محمد بن كعب القرظي [ثقة عالم، من الطبقة الثالثة]، عن أبي سعيد الخدري قال: اشترينا أضحية، فعدا عليها الذئب، فقطع طرفها، فأتيت النبي ﷺ، فسألته عن ذلك، فقال: «لا عليك؛ ضح بها».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٩٨/ ٦١٧٩).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا أبو شيبة، تفرد به: أبو سمرة».
قلت: هذا حديث باطل تفرد به عن الحكم بن عتيبة دون بقية أصحابه على كثرتهم: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وهو متروك، منكر الحديث، روى عن الحكم أحاديث مناكير [التهذيب (١/ ٧٦). الميزان (١/٤٧)].