للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١/ ١٣٧ و ١٦٦) و (٣/ ١٤٧). الكامل (٢/ ٢٣٥). شرح علل الترمذي (٢/ ٧٦١) التهذيب (١/ ٤٨٣)]

ولا يثبت هذا عن عائشة بهذا الإسناد، وإسناده ليس بالحجة.

قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٤٣٦): «فصل: وإن ضل المعين، فذبح غيره، ثم وجده، أو عين غير الضال بدلاً عما في الذمة، ثم وجد الضال، ذبحهما معاً.

روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وفعلته عائشة. وبه قال: مالك، والشافعي، وإسحاق.

ويتخرج على قولنا: فيما إذا تعيب الهدي، فأبدله فإن له أن يصنع به ما شاء.

أو يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنه قد ذبح ما في الذمة، فلم يلزمه شيء آخر، كما لو عطب المعين. وهذا قول أصحاب الرأي.

ووجه الأول: ما روي عن عائشة ؛ أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهما، ثم عاد الضالان، فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهدي، رواه الدارقطني. [تقدم بيان شذوذ هذه الرواية].

وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ، ولأنه تعلق حق الله بهما بإيجابهما، أو ذبح أحدهما وإيجاب الآخر».

١٣ - حديث أبي سعيد الخدري:

يرويه: وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وعبيد الله بن موسى باذام [وهم ثقات، وفيهم وكيع من أثبت أصحاب الثوري]:

حدثنا الثوري، عن جابر بن يزيد عن محمد بن قَرَظَة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، قال: ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي ؟ فأمرنا أن نضحي به لفظ عبد الرزاق [عند ابن ماجه].

ولفظ وكيع [عند أحمد]: عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشاً أضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي ؟ فقال: «ضح به».

ولفظ عبيد الله [عند ابن حبان والبيهقي]: اشترينا كبشاً لنضحي به؛ فقطع الذئب أليته أو من أليته، فسألت النبي ؟ فأمرني أن أضحي به.

أخرجه ابن ماجه (٣١٤٦)، وأحمد (٣/٣٢)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٣٦٥)، والبيهقي (٩/ ٢٨٩). [التحفة (٣/ ٤٤١/ ٤٢٩٨)، الإتحاف (٥/ ٤٠٣/ ٥٦٥٧)، المسند المصنف (٢٨/ ٤٦١/ ١٢٨٥٨)].

ورواه الثوري أيضاً، عن جابر عن قرظة، عن أبي سعيد.

علقه ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٥٠٩/ ١٦٠٣).

رواه محمد بن جعفر غندر، وأبو داود الطيالسي وحجاج بن محمد المصيصي، وآدم بن أبي إياس، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي [وهم ثقات]، ومحمد بن إسحاق بن

<<  <  ج: ص:  >  >>