سماعه منه، وقد سمع حبيب من ابن عباس وعائشة، وسمع من ابن عمر شيئا، كما سمع من أصحاب ابن مسعود، مثل أبي وائل شقيق بن سلمة، والله أعلم.
ولم ينفرد به حبيب عن إبراهيم، فقد تابعه سليمان بن مهران الأعمش، وهو: ثقة ثبت، من أصحاب إبراهيم المكثرين عنه، وكذلك حماد بن أبي سليمان، وهو: لا بأس به، تكلم في روايته عن إبراهيم [انظر: التهذيب (١/ ٤٨٣)].
• قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٨١): «وروى أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن علقمة، قال: بعث معي عبد الله بهديه، فقلت له: ماذا تأمرني أن أصنع به؟ قال: إذا كان يوم عرفة فعرف به، وإذا كان يوم النحر فانحره صواف، فإذا وجب لجنبه فكل ثلثا، وتصدق بثلث، وابعث إلى أهل أخي ثلثا».
وهذا إسناد منقطع؛ أبو إسحاق السبيعي: لم يسمع من علقمة شيئا؛ قاله جماعة [راجع تقرير ذلك تحت الحديث رقم (١٣٩٦)].
• وله طريق أخرى عن ابن مسعود:
رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٦/ ٩١٨١)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز [البغوي: ثقة حافظ]: ثنا أبو نعيم [الفضل بن دكين: ثقة ثبت]: ثنا عمر بن ذر [المرهبي: كوفي، ثقة]: حدثني مجاهد: أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنة، فقال: كيف أصنع بها؟ قال: كل أنت وأصحابك ثلثا، وابعث إلى أعرابنا ثلثا، وتصدق بثلث.
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/٣٩) لابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٤٨٩/ ١٣٨٩٦)، من طريق مجاهد به.
وهذا إسناد رجاله ثقات، على شرط البخاري إلى مجاهد؛ لكنه منقطع؛ فإن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود مرسل [تحفة التحصيل (٢٩٤)].
ومجاهد يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر، قال: سمعت ابن مسعود [انظر: صحيح البخاري (٤٨١٦ و ٦٢٦٥). صحيح مسلم (٤٠٢ و ٢٧٧٥)].
• وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٨١): «وقد روى طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن مسعود قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق بثلثها، ونأكل ثلثها، ونعطي الجازر ثلثها».
قال الجصاص: «والجازر غلط؛ لأن النبي ﷺ قال لعلي: لا تعطي الجازر منها شيئا».
قلت: وهذا حديث باطل؛ طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك، قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» [التهذيب (٢/ ٢٤٢)]، ولا يحتمل تفرده عن عطاء بن أبي رباح بمثل هذا؛ فأين أصحاب عطاء عنه، وهو إمام المناسك.
قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٦٤): «وقد اختلف الذين رأوا أن يأكل من هدي التطوع في مقدار ما يؤكل منه، فذكر علقمة أن ابن مسعود: أمره أن يتصدق بثلثه، ويرسل