وإن أطعم منها فقيرا، أو أمره بالأكل منها، فلا ضمان عليه؛ لأنه أوصله إلى المستحق، فأشبه ما لو أطعم فقيرا بعد بلوغه محله، وإن تعيب ذبحه وأجزأه.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه، إلا أن يحدث العيب به بعد إضجاعه للذبح.
ولنا أنه لو عطب لم يلزمه شيء، فالعيب أولى؛ لأن العطب يذهب بجميعه، والعيب ينقصه، ولأنه عيب حدث بعد وجوبه، فأشبه ما لو حدث بعد إضجاعه، وإن تعيب بفعل آدمي، فعليه ما نقصه من القيمة، «يتصدق به».
وقال ابن القطان الفاسي في الإقناع (١٣٩٧ - ١٦٣٩): «ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطب قبل محله ما في حديث ناجية الأسلمي: أن رسول الله ﷺ بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس»، ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله، وإن كان واجبا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم».
وانظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ٣٤٥).
١٧٦٣ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد، (ح) وحدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، - وهذا حديث مسدد -، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس ﵄، قال: بعث رسول الله ﷺ فلانا الأسلمي، وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال:«انحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك» أو قال: «من أهل رفقتك».
قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك».
وقال في حديث عبد الوارث:«ثم اجعله على صفحتها»، مكان:«اضربها». قال أبو داود: سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك.
حديث صحيح
تنبيه: بعض أقوال أبي داود ليست في رواية اللؤلؤي، والذي في رواية اللؤلؤي بخط ابن حجر (١١٥/ ب)(٢٠٨ - نسخة السندي)(٣/ ٥٣٥/ ١٧٥٧ - ط التأصيل):
بعث رسول الله ﷺ فلانا الأسلمي، وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال:«انحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك».