وفي رواية لمعقل [عند أبي عوانة]: «اركب بالمعروف إذا احتجت إليها، حتى تصيب ظهرا».
أخرجه مسلم (٣٧٦/ ١٣٧٤)، وأبو عوانة (٣/ ٥١٨/ ٣٦٢٩ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٤٠٠/ ٣٠٦٨) وفي سنده تحريف، وأحمد (٣/ ٣٤٨)، ويحيى بن سلام في تفسيره (١/ ٣٧٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٢/ ٣٧٤٨ و ٣٧٤٩)، والبيهقي (٥/ ٢٣٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٨٥/ ١٣٣٨). [التحفة (٢/ ٣٤٧/ ٢٩٥٤)، الإتحاف (٣/ ٤١٩/ ٣٣٧٢) و (٣/ ٥١٨/ ٣٦٢٩)، المسند المصنف (٥/ ٢٧٠٧/ ٣٦٥)].
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق الدمشقي [يعرف بابن الضامدي: شيخ لأبي بكر الشافعي، وابن عدي وغيرهما، لم أر فيه جرحا ولا تعديلا. تاريخ دمشق (٣٤/ ١٨٩). تاريخ الإسلام (٦/ ٩٧٤)]: ثنا دحيم [عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة حافظ متقن]: ثنا مروان الفزاري [مروان بن معاوية: ثقة حافظ]: ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، [قال:] قال رسول الله ﷺ: «اركبوا الهدي بالمعروف، ما لم تضروا به».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٩/١٠).
قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث، عن ابن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر: عامتها غير محفوظة؛ يرويها ابن أبي أنيسة، عن أبي الزبير».
وقال في آخر ترجمته «وليحيى بن أبي أنيسة غير ما ذكرت، ويقع في رواياته ما يتابع عليه، وما لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه».
قلت: هذا حديث منكر بهذه الزيادة في آخره؛ تفرد بها دون بقية أصحاب أبي الزبير يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك الحديث.
هـ قال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٢): «فأباح النبي ﷺ في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها».
فثبت بذلك أن هذا حكم الهدي من طريق الآثار، تركب للضرورات، وتترك لارتفاع الضرورات.
ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر، كيف هو؟ فرأينا الأشياء على ضربين: فمنها ما الملك فيه متكامل، لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك، كالعبد الذي لم يدبره مولاه، وكالأمة التي لم تلد من مولاها، وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها؛ فكل ذلك جائز بيعه، وجائز الانتفاع به، وجائز تمليك منافعه بإبدال، وبلا إبدال.
ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه ولم يزل عنه حكم الانتفاع به، من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها، والمدبر في قول من لا يرى بيعه، فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدل، أو بلا بدل. فكان ماله أن ينتفع به، فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال، وبلا إبدال.