للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦٤/ ١٥٥٨٥ و ١٥٥٨٨ - ط الشثري)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٣/ ٣٧٥٢)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٣٠٤/ ١٧٥٧)] [الإتحاف (١٩/ ٢٧١/ ٢٤٨٣٣)].

• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٦٤): «وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا من ضرورة، وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غير فادح له، وله أن يحمل الرجل المعيا والمضطر على هديه»، ونقله البيهقي في المعرفة (٧/ ٥٢١)، وزاد: «وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلها».

وقال ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠/ ٢٨٨): «وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد».

وقال إسحاق الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (١/ ٥٤٨/ ١٤٨٣): «قلت: تركب البدنة؟ قال: إي والله النبي قال: اركبها. قال إسحاق: كما قال».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٤٧): باب إباحة ركوب البدن، ثبت أن رسول الله قال: «اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا».

وقد اختلفوا في ركوب البدنة، فرخص فيه: عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوبا غير فادح، ولا يركبها بالمحل، ولا يحمل عليها زاده، ولا شيء يتعبها به.

وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها ركوبا غير فادح، ولا يركبها إلا من ضرورة، وله أن يحمل المعيى والمضطر على بدنه.

وقال أصحاب الرأي: لا يركبها؛ فإن احتاج ولم يجد منه بدا حمل عليه وركبه، فإن نقصه ذلك ضمن ما نقصه وتصدق به.

وقال الثوري في قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ الآية؛ الولد، واللبن، والركوب، فإذا سميت بدنا ذهبت المنافع.

قال أبو بكر في قوله: «اركبها بالمعروف؛ إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا»، دليل على المأذون له من ذلك إذا لم يجد ظهرا غيرها، «وإذا يوجد ذلك لم يكن له ركوبها».

وقال الطحاوي أحكام القرآن (٢/ ٣٠٧): «فكان الذي في هذه الآثار التي روينا إباحة رسول الله ركوب البدانة لسائقها، فاحتمل أن يكون ذلك لأن ركوب البدنة مباح على كل الأحوال، كما قال أهل المقالة الأولى، وكما ذهبوا إليه في تأويل الآية التي تلونا، واحتمل أن يكون ذلك لجهد رآه بالسائق والضرارة به، فأباحه بذلك ركوب البدنة».

وقال الطحاوي أيضا (٢/ ٨١ - اختصار الجصاص): «هل يحلب الهدي ويركبه؟

قال أصحابنا: ينضح ضرع الهدى بالماء، فإن احتلب منها شيئا تصدق به، وإن أكله تصدق بقيمته، ويركبه إذا احتاج إليه، فإن نقصه تصدق بالنقصان، وكذلك قال مالك، إلا أنه لا يشرب من لبنه ولا يركبه إلا عند الحاجة، فإن نقصه لم يتصدق بالنقصان. وقول الثوري: إنه إن احتاج إلى ركوبها ركبها. وقال الشافعي مثل قولنا الذي وصفنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>