خالفه: الثوري، وابن عيينة، ونافع بن أبي نعيم، والمغيرة بن عبد الرحمن، وإسحاق بن حازم، رووه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
واختلف عن ابن أبي الزناد فيه؛ فقال الواقدي: عنه، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقال غيره عنه مثل قول مالك، والله أعلم؛ قلت: فلم يستوف الاختلاف الوارد فيه كما فعل في العلل، ونسب الاختلاف إلى غير أهله، فكأنه تابع الواقدي، ولم يدفع عن مالك قول المغرضين فيه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٩٦): «هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك في الموطأ: في الثانية أو في الثالثة، وممن قال ذلك: عتيق بن يعقوب الزبيري، وقتيبة، وقال فيه ابن عبد الحكم: في الثالثة أو في الرابعة …
قال مالك في هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، وخالفه ابن عيينة فقال فيه: عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة».
وقال ابن خلفون في شيوخ مالك (ص ٢٩٠): قال أبو يحيى الساجي: روى مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أن رجلا كان يسوق بدنة، فقال:«اركبها»، وأوهم مالك بن أنس، إنما هو: أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كذلك رواه الثوري وابن عيينة، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وغيرهم. «قال أبو يحيى: لا يعرى أحد من الخطأ. قد تابع مالكا على روايته جماعة».
وقال أبو العباس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطأ (٣/ ٣٩٨): «وقال زكريا بن يحيى الساجي في كتاب الضعفاء»: وهم مالك فيه؛ إنما هو أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ كذلك رواه الثوري وابن عيينة، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وغيرهم. قال: ولا يعرى أحد من الخطأ. انتهى قوله.
وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون القولان محفوظين عن أبي الزناد. قال: وزعم الواقدي أن مالكا وهم في إسناده، وقد تابعه جماعة ثقات منهم موسى بن عقبة وغيره.
قال الشيخ أبو العباس ﵁،: «وخرج البخاري في الصحيح حديث»: «لا تصوم المرأة بغير إذن زوجها لأبي الزناد من الطريقين معا، وهذا يؤيد ما ذهب إليه أبو الحسن، والله أعلم».
قلت: قد أوهم كل من حمل على مالك ووهمه في هذا الحديث، بدعوى تفرده به عن أبي الزناد؛ حين قال فيه: عن الأعرج، عن أبي هريرة. ولم ينفرد به مالك؛ بل تابعه جماعة من الثقات، والحديث محفوظ بالوجهين، كما سيأتي بيانه، وقد أحسن الدارقطني في العلل حين دافع عن مالك.