للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي، ثم قلدها رسول الله بيده، ثم بعث بها رسول الله مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له، حتى نحر الهدي.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٥٨/ ٩٦٤ - رواية يحيى الليثي). ومن طريقه: البخاري (١٧٠٠ و ٢٣١٧)، ومسلم (٣٦٩/ ١٣٢١). [تقدم تخريجه في طرق حديث عائشة، برقم (٢٠)]. * وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم؛ أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره؛ أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه؟ فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت ذلك له، فقال: بدعة ورب الكعبة.

وهذا موقوف على عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح [وتقدم تخريجه قريبا].

والحاصل: فإن هذا القول ثابت عن ابن عباس، لكن نقل الزهري الإجماع على تركه، وعدم العمل به، وأن الناس أخذوا في ذلك بما روت عائشة عن رسول الله .

فقد روى شعيب بن أبي حمزة [عند البيهقي بإسناد صحيح إليه]: قال: قال الزهري: أول من كشف العمى عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك؛ عائشة زوج النبي .

قال الزهري: فأخبرني عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أن عائشة زوج النبي ، قالت: إن كنت أفتل قلائد الهدي هدي النبي ، فيبعث بهديه مقلدا، وهو مقيم بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئا، حتى ينحر هديه.

فلما بلغ الناس قول عائشة هذا؛ أخذوا بقولها، وتركوا فتوى ابن عباس. [راجع طرق حديث عائشة، الطريق رقم (٢٢)، وهو حديث صحيح، أصله متفق عليه].

٥ - عن قيس بن سعد بن عبادة موقوفا:

روي عنه مختصرا؛ فأوهم أنه قلد وأقام ببلده، وإنما كان ذلك قبل يحرم بالحج بذي الحليفة، وسيأتي ذكره في المسألة الآتية.

مسألة: هل يعتبر محرما من قلد الهدي وأراد الإحرام؟

١ - عن ابن عباس موقوفا:

* يرويه: أبو الأحوص [سلام بن سليم: ثقة متقن]، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال: إذا قلد الهدي؛ وصاحبه يريد العمرة أو الحج؛ فقد أحرم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤١٣/ ١٣١٢٧).

قلت: هكذا رواه ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف، مضطرب الحديث، وقد اختلط ولم يتميز حديثه، وقد اضطرب في هذا الحديث:

* فرواه أيضا: حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد،

وعطاء، عن ابن عباس ، قال: من جلل أو قلد؛ فقد وجب عليه الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>