للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علقه الدارقطني في العلل (١٥/ ٧١/ ٣٨٤٤).

قال الدارقطني: «والمحفوظ: حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة».

وقال في الأفراد (٢/٣٠/٣٨١٩ - أطرافه): «علقمة، عن عبد الله. والمحفوظ: الأسود، عن عائشة».

ورواه أبو زبيد عبثر بن القاسم [ثقة]، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: أهدى رسول الله إلى البيت غنماً. لفظه عند أحمد.

ولفظه عند البزار، والطحاوي: كان فيما أهدى رسول الله غنماً مقلدة.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٦١)، والبزار (٢/٢٠/١١٠٦ - كشف الأستار)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٦٥٠)، وأبو بكر الطيري (٢٦). وعلقه الدارقطني في العلل (١٥/ ٧١/ ٣٨٤٤). [الإتحاف (٣/ ١٩٢/ ٢٨٠٩)، والمسند المصنف (٥/ ٣٦٤/ ٢٧٠٥)].

قال البزار: «لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، إنما يرويه أصحاب الأعمش عنه، عن إبراهيم، عن الأسود،، عن عائشة ، ولم يتابع عبثر على قوله: عن جابر».

وقال الدارقطني: «والمحفوظ: حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة».

وقال ابن أبي وحاتم في العلل (٣/ ٢٥٢/ ٨٤٠): «سألت أبي عن حديث رواه عبثر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: كان فيما أهدى رسول الله غنماً مقلدة؟

قال أبي: روى جماعة عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي أهدى مرة غنماً؛ وليس في حديثهم: مقلدة.

قال أبي: اللفظان ليسا بمتفقين، وأرجو أن يكون جميعاً صحيحين».

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٧٢٩ - ٧٣١): «واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد»، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، لم يحكم بخطأ أحدهما.

وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو نقص منه، أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين.

وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. وابن المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي من وجوه متعددة: كحديث الصلاة على النبي .

فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك.

وكذلك حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر؛ في هدي النبي الغنم المقلدة، وحديثه عن إبراهيم، عن الأسود،، عن عائشة ؛ في هدي النبي الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>