للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اسمع وافهم، قال الخطابي: إنما هو: وأرني - مهموز - على وزن، وعر. أي: خف واعجل على الذبيحة، وأصله من أرن يأرن إذا نشط وخف، فعلى هذا يقرأ بهمزة ساكنة».

• وقد استطردت في ذكر طرق حديث رافع بن خديج هذا، لبيان عدم صلاحية دلالته على إجزاء البعير عن عشرة في الهدي والأضاحي، إنما كان ذلك في قسم المغانم، وقد استدل به البخاري في الشركة أيضاً، قياساً على المغانم، فقال في كتاب الشركة، «باب قسمة الغنم»، يعني: بين الشركاء، الحديث رقم (٢٤٨٨)، وقال أيضاً: «باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم»، الحديث رقم (٢٥٠٧).

وهناك رأي آخر، حيث قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٢٧): «قوله: ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير؛ في رواية، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي؛ من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم، حيث قال فيه: أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة.

وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البدنة عشرة، فحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا، والذي يتحرر في هذا: أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها؛ فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك، ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة؛ أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها، ويحتمل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحاً مثلاً، فلما أريق مرقها؛ ضمت إلى المغنم لتقسم، ثم يطبخها من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة، والله أعلم».

قلت: الأصل في إجزاء البدنة عن سبعة في الهدي والأضاحي: حديث جابر بطرقه، والذي أخرجه مسلم، وأما حديث ابن عباس في إجزاء البدنة عن عشرة: فلا يثبت، بل لا يثبت في العشرة حديث، كما تقدم بيانه، وأما حديث رافع بن خديج فقد استعمله الأئمة في قسم المغانم، وفي قسم أموال الشركاء، والله أعلم.

وقد جاء ذلك صريحاً في رواية لشعبة: «وكان النبي يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير»، راجع طرق حديث شعبة عن سعيد بن مسروق.

قال ابن قدامة في المغني (١٣/ ٣٦٤): وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>