للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وانظر أيضاً فيمن رواه عن عبد الرحمن بن القاسم بموضع الشاهد، ولا يثبت عنه: ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٠٦) [تفرد به عن جعفر بن محمد الصادق: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك كذبه جماعة] [وأخرجه ابن المقرئ في المعجم (٢٥١)، بإسقاط جعفر الصادق من الإسناد، وزيادة بقرة بقرة].

• وروي موضع الشاهد من حديث: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة، قالت: دخل علينا يوم النحر بأعضاء من أعضاء البقر، فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: أهدى النبي عن أزواجه البقر.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/٢٨/٣٥٢٧). وابن المقرئ في المعجم (٥٤٩). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ربيعة، إلا سعيد بن سلمة، تفرد به: عبد الله بن رجاء».

قلت: هو حديث غريب تفرد به عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن دون أهل المدينة وغيرهم: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام المدني، وهو صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد ضعفه النسائي، ولم يروه عنه سوى: عبد الله بن رجاء الغداني البصري، وهو صدوق.

فإن قيل: فما تقول فيما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في آخر هذا الحديث، وليس فيه موضع الشاهد من إهداء البقر عن نسائه، قال هشام: فقضى الله ﷿ حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.

أخرجه بهذه الزيادة في آخره على اختلاف بينهم في نسبة القائل: البخاري (٣١٧ و ١٧٨٦). ومسلم (١١٧/ ١٢١١). وابن خزيمة (٤/ ٣٣٩/ ٣٠٢٨). وأحمد (٦/ ١٩١). [المسند المصنف (٣٨/ ٧٨/ ١٨١٦٥)].

• قال ابن خزيمة في الصحيح (٣٠٢٨) بعد حديث هشام عن أبيه: «وبينت أن قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صيام؛ أنها أرادت لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج: هدي، ولا صدقة، ولا صيام، والدليل على صحة هذا التأويل: أن النبي قد نحر عن نسائه البقر، قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم، ألم تسمع قولها: فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هذا؟ فقيل: نحر النبي عن نسائه البقر، فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم، وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت في آخر الخبر؛ قال: تعني النبي : «اخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك»، ففعلت، ثم لم أهد شيئاً».

وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٤١٤): «ولكن عليه دم للقران؛ لأنه صار قارناً، وترفه بسقوط أحد السفرين، وقول عروة لم يكن في ذلك هدي؛ يحتمل أنه أراد لم يكن فيه هدي للمتعة، إذ قد ثبت أن رسول الله ذبح عن نسائه بقرة بينهن».

<<  <  ج: ص:  >  >>