وهذا موقوف على ميمونة بإسناد صحيح، وقد أجازت له غسل رأسه من التلبيد وهو محرم، قبل أن يحل.
• قال أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٢٧٦): «قوله: لبد، يعني: أن يجعل في رأسه شيئاً من صمغ وعسل، أو أحدهما ليتلبد فلا يقمل، هكذا قال يحيى بن سعيد، وسألته عنه، وقال غيره: إنما التلبيد بقيا على الشعر؛ لئلا يشعث في الإحرام، فلذلك وجب عليه الحلق؛ شبيه بالعقوبة، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا.
قال أبو عبيد: وأما العقص والضفر، فهو: فتله، ونسجه، وكذلك التجمير، ومنه حديث إبراهيم، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، قال: الضافر والملبد والمجمر عليهم الحلق. وهذا الذي جاء في الضافر والمجمر يبين لك التلبيد أنه إنما يفعل ذلك بقيا على شعره؛ فلذلك ألزم الحلق».
وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١٥١): «تلبيد الشعر: قد يكون بالصمغ، وقد يكون بالعسل، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد، فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث، ولا يقع فيه الدبيب».
وقال القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٥٣): «وصفة التلبيد: هو أن يأخذ الرجل الصمغ فيحله في الماء ثم يحمله على شعر رأسه فيشتد ذلك الصمغ على الشعر، ويصير كالسطح يمنع الغبار أن يصل إلى جلدة الرأس».
وقال البغوي في شرح السنة (٧/٤٨): «فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ، وقد يكون بالعسل، وهو مستحب في حال الإحرام، وإنما يفعل ذلك بالشعر، ليجتمع ويتلبد، ولا يتخلله الغبار، ولا يقع فيه الدبيب».