قال ابن عدي: «وهذا من حديث أيوب، عن ابن طاووس بهذا الإسناد: غير محفوظ».
قلت: هو حديث باطل.
• ورواه سعيد بن سالم [القداح: مكي، ليس به بأس]، عن القاسم بن معن [المسعودي: كوفي، ثقة]، عن ليث، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس؛ أنه قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٣/ ١٠١٣)، وفي المسند (١١٦)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٩٩/ ٩٤٢٢) [وليس في إسناده ذكر عطاء].
• ورواه جرير بن عبد الحميد [كوفي، ثقة]، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال: «من كان أهله دون الميقات فمن حيث يبتدئ».
قال طاووس: وذات عرق فوق قرن إلى مكة، وجعل عرق مكان قرن.
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٧٠/ ٢٤٦٩).
قلت: ذكر عطاء بن أبي رباح فيه وهم، وإنما يعرف هذا عن عطاء مرسلا:
رواه سعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا، ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٤٢/ ١٠٠٦)، وفي المسند (١١٤)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٥/٢٧)، وفي المعرفة (٧/ ٩٣/ ٩٤٠١). [ويأتي الكلام عليه تحت الحديث الآتي برقم (١٧٣٩)].
• وحديث ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا: صالح في المتابعات، وهو معروف بالرواية عن طاووس، لكنه ضعيف، لاختلاطه وعدم تميز حديثه.
• وله إسناد آخر: أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٥٧/ ١٢٠٠٦).
• قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧): «ثبت أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.
وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٤٠) (٩/ ٤٠٧ - ط الفرقان) بعد أن ساق أسانيد حديث ابن عمر وحديث ابن عباس: «أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها، لا يخالفون شيئا منها، واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته، … » [وانظر: مراتب الإجماع (٤٢)، الإقناع في مسائل الإجماع (١٣٨٥)].