ولفظ إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه - قال مرة: عن ابن عباس، قال عبد الرزاق: فقلت لمعمر: فلم يجاوز به طاووساً؟ فقال: بلى؛ هو عن ابن عباس، قال: ثم سمعته يذكر ما لا أحصيه، فلا يذكر: عن ابن عباس -، قال: وَقَّتَ رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن ألملم، «وهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله دون الميقات فإنه يهل من بيته، حتى أهل مكة من مكة».
أخرجه أحمد (١/ ٣٣٢/ ٣٠٦٦)(٢/٧٣٧/ ٣١٢٣ - ط المكنز)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٨٣/ ٢٥٢١). [الإتحاف (٧/ ٢٦٠/ ٧٧٧٨)، المسند المصنف (١٢/ ١٦٩/ ٥٨٠٤)].
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٤٠)(٩/ ٤٠٦ - ط الفرقان)، وفي الاستذكار (٤/٣٧): «وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، مثله سواء بمعناه».
قلت: وبهذا يتبين أن معمر بن راشد كان يرويه أولاً متصلاً بذكر ابن عباس، فلما راجعه عبد الرزاق تهيب معمر من وصله؛ فصار يرويه مرسلاً احتياطاً وتوقياً للغلط، واقتصر عبد الرزاق بعد على الإرسال، لكن قد رواه عن معمر أولاً بالوصل: عبد الرزاق، وغندر محمد بن جعفر، والثقة عند الشافعي، والصواب فيه عن معمر: الوصل؛ حيث رواه عنه بالوصل من غير شك: محمد بن جعفر غندر، والثقة عند الشافعي، وقد اعتمد رواية الوصل: الشافعي، والنسائي، وابن خزيمة، وكما قد رواه وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وكما رواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس؛ فكل من أرسله فقد قصر به، ومن زاد فيه: ابن عباس، فقد حفظ وضبط؛ فإنها زيادة من جماعة من الثقات، بعضهم حفاظ ضابطون، والزيادة من الثقة مقبولة، لاسيما وقد اتفق على إخراجها الشيخان؛ لله درهما.
• قصر به سفيان بن عيينة، فأرسله:
رواه الشافعي وأحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن شيبان الرملي:
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: وَقَّتَ رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله ﷺ:«هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة».
أخرجه الشافعي في الأم (٣/٤٣/١٠١١)، وفي المسند (١١٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤٣٢/ ٢٠٠)، وأحمد في مسائله لأبي داود (٦٧٦)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٩٨/