وزاد فيه لوين لفظة مرفوعة، ورواه مختصراً، قال: يا أيها الناس! اسمعوا ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تقولوا: قال ابن عباس قال ابن عباس؛ من طاف بالبيت فليطف بالحجر؛ فإن الحجر من البيت، وإن رسول الله ﷺ طاف من ورائه.
أخرجه البخاري (٣٨٤٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٥٩/ ٩٦٥١ - ط التأصيل)، والبيهقي (٥/ ١٥٦) واللفظ له. وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٣٧/ ١٢٤٦) و (٢/ ٢٧٦/ ١٣١٨). [التحفة (٤/ ٣٩٥/ ٥٦٦٨)].
• وروى وهب بن بقية [واسطي]، ثقة، مكثر عن خالد الواسطي، قال: أنا خالد [خالد بن عبد الله الواسطي]: ثقة ثبت، عن مطرف، عن أبي السفر، قال: كنا عند ابن عباس في بيت السقاية - فذكر مثله إلى قوله -: قال ابن عباس، قال ابن عباس، ثم قال: لا تقولوا: الحطيم؛ فإن أهل الجاهلية كانوا يسمونه الحطيم، كانت فيه أصنام قريش، وكان الرجل إذا حلف ألقى فيه سوطه أو قوسه أو نعله.
أخرجه أبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٧٧/ ١٣١٩).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• ورواه سفيان الثوري [ثقة ثبت، إمام حجة، من أثبت أصحاب أبي إسحاق، وأقدمهم منه سماعاً]، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [ثقة، من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، قدمه بعضهم على الثوري وشعبة في أبي إسحاق، حتى إن شعبة قدمه على نفسه]:
عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، قال: سمعت ابن عباس، يقول: يا أيها الناس! أسمعوني ما تقولون، ولا تخرجوا تقولون: قال ابن عباس؛ أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام؛ فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام؛ فإن أعتق فعليه الحج. لفظ إسرائيل.
ولفظ الثوري: إذا حج الصبي ثم احتلم فوجد ما يحج به فعليه الحج، والمملوك إذا عتق فوجد ما يحج به حج.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٥٩/ ٩٦٥٠ - ط التأصيل)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٥٧). [الإتحاف (٧/ ٢٢٩/ ٧٧٠٥)].
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• ورواه محمد بن خالد بن خلي [حمصي، صدوق]: ثنا أحمد بن خالد الوهبي [حمصي، صدوق، معروف بالرواية عن يونس]: ثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي [ثقة، معروف بالرواية عن أبي السفر سعيد بن يُحمد، وسمع منه]، عن أبي السفر، قال: سمعت ابن عباس، يقول: أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، ألا لا تخرجوا فتقولوا: قال ابن عباس؛ أيما غلام حج به أهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج، فإن مات فقد قضى حجته، وأيما عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه الحج، وإن مات فقد قضى حجته.