للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٣٧١/ ٩٧١٤ - ط التأصيل)، وفي التفسير (٢٣٦)، ومن طريقه: ابن خزيمة (٤/ ٣٥١/ ٣٠٥٣)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٨١) (٢) ٤٤٢/ ١٧٩٠ - ط الميمان من طريق زيد بن المبارك الصنعاني عن معمر به. [الإتحاف (٧/ ٧٩/ ٧٣٧٥)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

قلت: هو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

• ولا يُعله ما رواه: سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، قال: سمعته وسأله أعرابي، فقال: إني اكتريت إبلاً، وأنا أريد الحج أيجزئني؟ قال: لا، ولا كرامة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٣/ ١٥١٤٦ و ١٥١٤٧) (٨/ ٥١٩/ ١٥٨٢٩ و ١٥٨٣٠ - ط الشثري).

فهذا شاذ، وهو غريب جداً، مخالف لما عليه إجماع الأمة من إباحة التجارة في الحج، مخالف لظاهر القرآن؛ فيما تقدم بيانه.

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٨٦) بعد ذكر أثر ابن عباس في إباحة التجارة في الحج: «وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين منهم: الحسن، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، ولا نعلم أحداً روي عنه خلاف ذلك؛ إلا شيئاً رواه سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، قال: سأله رجل أعرابي، فقال: إني أكري إبلي، وأنا أريد الحج، أفيجزيني؟ قال: لا، ولا كرامة. وهذا قول شاذ، خلاف ما عليه الجمهور، وخلاف ظاهر الكتاب في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَّبِّكُمْ﴾، فهذا في شأن الحاج، لأن أول الخطاب فيهم، وسائر ظواهر الآي المبيحة لذلك دالة على مثل ما دلت عليه هذه الآية، نحو قوله: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، وقوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ إلى قوله: ﴿لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾، ولم يخصص شيئاً من المنافع دون غيرها، فهو عام في جميعها من منافع الدنيا والآخرة، وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ولم يخصص منه حال الحج، وجميع ذلك على أن الحج لا يمنع التجارة، وعلى هذا أمر الناس من عصر النبي إلى يومنا هذا في مواسم منى ومكة في أيام الحج، والله أعلم».

• ورواه سفيان الثوري، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وجرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، والقاسم بن معن [وهم ثقات، وفيهم أثبت الناس في الأعمش]، وأبو يوسف القاضي [يعقوب بن إبراهيم: صدوق، كثير الخطأ]:

عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، قال: جاء ابن عباس رجل، فقال: إني قد أجرت نفسي من قوم، فتركت لهم بعض أجري، ويخلوا بيني وبين

<<  <  ج: ص:  >  >>