حدثناه ابن صاعد، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا جرير بذلك.
ورواه عمرو بن ثابت، عن كلاب بن علي، عن أبي سليمان، عن جبير بن مطعم.
وقيل: عن عمرو بن ثابت، عن كلاب بن علي، عن أبي عثمان، عن جبير بن مطعم.
وقال سويد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن كلاب بن علي، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه.
«وهو مضطرب جداً، لا يصح».
وعلق البيهقي في السنن (٥/ ١٦٥) بعض هذا الاختلاف؛ كالمضعف له.
٢ - مرسل مجاهد:
رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن ورقاء [ورقاء بن عمر اليشكري: ثقة]، عن ابن أبي نجيح [عبد الله بن أبي نجيح: مكي، ثقة، سمع مجاهداً]، عن مجاهد؛ أن نخلة لرجل كانت في حائط، فسأله أن يشتريها منه، فأبى، فقال رسول الله ﷺ: «لا صرورة في الإسلام».
أخرجه سريج بن يونس في القضاء (١٤).
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
٣ - موقوف ابن مسعود:
رواه سفيان الثوري، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وجعفر بن عون [وهم ثقات ممن سمع من المسعودي قبل الاختلاط]:
عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: إني صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة، ولا يقولن أحدكم: إني حاج، إنما الحاج المحرم.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦١/ ٩٦٦٣ - ط التأصيل)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٩٠/ ٨٩٣٢)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٣١٨)، والبيهقي (٥/ ١٦٥).
قال البيهقي: «مرسل، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود».
قلت: هو موقوف على ابن مسعود بإسناد منقطع، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: حديثه عن جده مرسل [المراسيل (١٧٥)، جامع التحصيل (٢٥٢)، تحفة التحصيل (٢٥٩)].
والحاصل: فإنه لا يثبت في هذا الباب حديث، إنما هي مراسيل، والله أعلم.
• قال أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٩٧): «الصرورة في هذا الحديث: هو التبتل، وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، يقول: هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب قال النابغة الذبياني:
لو أنها عرضت لأشمط راهب … عبد الإله صرورة متعبد