للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٧٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٧٦/ ٣٤٠٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨٣ و ٨٥ و ٨٦)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة (٣٦٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٥٣/ ٢٠٨)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١١٥٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ٣٩٧ و ٣٩٨).

وهذا موقوف بإسناد جيد، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن خلفون: «هو ثقة مشهور»، وصحح الحاكم حديثه في مستدركه، وقال ابن القطان: «لا يعرف له حال»، وقد عرفه غيره، وأخرج له البخاري في الصحيح حديثاً في الأطعمة (٥٤٤٣) عن جابر، وروى له النسائي، وروى عنه جماعة [الجرح والتعديل (٢/ ١١١)، الثقات (٦/٦)، إكمال مغلطاي (١/ ٢٤٠)، التهذيب (١/ ١٥٩)، هدى الساري (٤٠٨)].

وأم كلثوم بنت أبي بكر: تابعية ثقة، توفي أبو بكر وهي حمل، روت عن أختها عائشة، وروى عنها جابر بن عبد الله، وجمع من الثقات، وروى لها مسلم في صحيحه، والله أعلم [راجع: تخريج أحاديث الذكر والدعاء (٣/ ١١٣٥/ ٥٨٢)].

• وروي من وجه آخر، ولا يثبت [أخرجه البلاذري في الأنساب (١/ ٤٦٥)] [وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو: متروك، متهم].

وروي من وجه آخر، ولا يثبت [أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٣٤)] [تفرد به عن ميمون بن مهران عن ابن عمر: أبو المعلى الجزري فرات بن السائب، وهو: متروك، منكر الحديث؛ خاصة عن ميمون بن مهران، واتهم، قال فيه أحمد: «قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذاك»، يعني في الكذب والوضع على ميمون. سؤالات الميموني (٣٥٣)، التهذيب (٣/ ٥٦٥)، اللسان (٦/ ٣٢٢)].

• قال الشافعي في اختلاف الحديث (١٣٢): «إن الله لم يفرض على أحد قط أن يسافر إلى مسجد غير المسجد الحرام للحج، وأن الأسفار إلى المساجد نافلة، غير السفر للحج، وفي منع عمر بن الخطاب أزواج النبي الحج بقول رسول الله : «إنما هي هذه الحجة، ثم ظهور الحصر». قال: «وإن إتيان الجمعة فرض على الرجال إلا من عذر، ولم نعلم من أمهات المؤمنين امرأة خرجت إلى جمعة ولا جماعة في مسجد، وأزواج رسول الله بمكانهن من رسول الله أولى بأداء الفرائض».

قلت: قد تبين بما تقدم ذكره أن عائشة قالت: «فلا أدع الحج أبداً بعد إذ سمعت هذا من رسول الله »؛ تعني قوله : «لكُنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور»، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أذن لأزواج النبي بالحج في آخر حجة حجها، وبعث معهن: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف؛ وبهذا يظهر أن المراد من حديث: «هذه ثم ظهور الحصر»، سقوط الفرض عنهن بهذه الحجة، وليس المراد تحريم الحج عليهن بعد ذلك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>