للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري [انظر: صحيح البخاري (١٥٢٢)، التحفة (٥/٨٢/٦٧٤١)].

وروى علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا العوام بن حوشب، قال: حدثني العلاء بن سهيل؛ أنه سمع عبد الله بن عمر سئل عن الضالة من القدح والشيء يجده الإنسان، فقال: اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها، ولا تضمها؛ فإن الضالة لا يضمها إلا ضال. أخرجه الطحاوي (٤/ ١٣٨) (١٦/ ٤١٨ - نخب الأفكار).

قلت: العلاء بن سهيل: مجهول، سمع ابن عمر، لا يُعرف روى عنه سوى العوام بن حوشب، ولا يُعرف بغير هذا الأثر، وبقية رجاله ثقات، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧١٦).

قال أبو عبيد في ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»: «ليس هذا عندنا فيما يوجد قرب الأمصار ولا القرى، إنما هذا أن يوجد في البراري والمفاوز التي ليس قربهما أنيس، لأن تلك التي توجد قرب الأمصار والقرى لعلها تكون لأهلها» [الأوسط لابن المنذر (١١/ ٤١٦)].

قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٤١٧): والذي نقول به: إن في نفس الحديث دليل على افتراق حال البراري والقرى في ضالة الغنم بين ذلك في قوله: «لك أو لأخيك أو للذئب»، لأن الذئاب لا تكون في الأمصار والقرى، وحيث يكون جماعات الناس، فإذا وجد الشاة بفلاة من الأرض فله أكلها وبيعها، وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاء، وليس له ذلك إذا كانت في القرى والأمصار، فإذا كانت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من جعل له النبي ذلك، ثم جاء صاحبها ففيها قولان: أحدهما: أن لا غرم عليه، وهذا قول مالك.

وحجة من قال بهذا القول: أن النبي أقام الذي وجدها مقام ربها، فقال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، فأباح له أكلها والانتفاع بها في تلك الحال، فإذا انتفع بها بإذن النبي لم يجز أن يغرم في حال ثانٍ إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. وفيه قول ثانٍ: وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتى ربها، هذا قول الشافعي، ومن قال هذا القول قال: لا فرق بين أكل الشاة يجدها في الصحراء وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا جاء صاحبها وقد أتلفها، لأن الغرم إذا وجب على أحدهما كان للآخر مثله، ولعل من حجة من فرق بينهما أنه يقول: إن النبي قال في اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه، ولم يقل ذلك في ضالة الغنم، وقد فرقت السنة بينهما من وجه آخر: اللقطة لم تبح لأخذها إلا بعد تعريف سنة، وأباح الشاة مكانها لآخذها بغير تعريف، وقد روينا عن أبي ثعلبة الخشني في هذا الباب حديثاً مرفوعاً مفسراً».

<<  <  ج: ص:  >  >>