ورجال إسناده ثقات؛ عدا رفيع أبي كثيرة المكي والد عبد العزيز، ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه البخاري وابن حبان وبين رفيع أبي عقبة السدوسي البصري، وجعلهما أبو حاتم واحداً، وأنه قد روى عنه ثلاثة، وترجمة خليفة ومسلم له تدل على ذلك، وقال العجلي:«رفيع أبو كثيرة بصري، تابعي، ثقة» [طبقات خليفة (١٥٩١ و ١٧٠٤)، التاريخ الكبير (٣/ ٣٢٧)، ثقات العجلي (٤٨٢)، المنفردات والوحدان لمسلم (٧٣٣)، الجرح والتعديل (٣/ ٥١٠)، الثقات (٤/ ٢٣٩)، الإكمال لابن ماكولا (٧/ ١٢٧)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٢٦٩)].
* وروي عن ابن عباس أنه قال: تصدق بها [أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٩٣/ ٨٦٦٣)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ١٢٧)] [ولا يثبت عنه، راويه عن ابن عباس: فيه جهالة].
* وروى علي بن معبد [هو: ابن شداد الرقي، نزيل مصر: ثقة فقيه]: حدثنا عبيدة بن حميد [كوفي، صدوق]، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، في الرجل يجد اللقطة؛ قال: يعرفها، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن، وكان له الأجر.
أخرجه الطحاوي في المشكل (١٢/ ١٢٨).
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد لا بأس به.
* وروي التصدق بها أيضاً موقوفاً على عبد الله بن عمرو:
رواه زيد بن حباب [ثقة]، عن عبد الرحمن بن شريح [إسكندراني ثقة، من الطبقة السابعة]، قال: حدثني أبو قبيل، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رجلاً قال: التقطت ديناراً، فقال:«لا يأوي الضالة إلا ضال»، قال: فأهوى به الرجل ليرمي به، فقال: لا تفعل، قال: فما أصنع به؟ قال: تعرفه، فإن جاء صاحبه فرده إليه، وإلا فتصدق به. أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤١٤/ ٢١٦٣٢).
وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح أبو قبيل المعافري، حيي بن هانئ بن ناضر المصري: تابعي ثقة، من الطبقة الثالثة، سمع عبد الله بن عمرو، ثبت سماعه في الأسانيد، وقال البخاري:«سمع عبد الله بن عمرو، وعقبة بن عامر»، وكثيراً ما يروي عنه أيضاً بواسطة [التاريخ الكبير (٣/ ٧٥)، كن مسلم (٢٨١٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٥)، سؤالات السلمي (١١٥)، التهذيب (١/ ٥١٠)، فضل الرحيم الودود (١١/ ٢٨٧/ ١٠٥٢)]
* وبهذا يكون قد ثبت عن خمسة من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو؛ إباحة التصدق باللقطة بعد تعريفها سنة؛ مع ضمانها لصاحبها إن جاء يطلبها يوماً من الدهر، وهذا مع بقاء الأصل الوارد في السنة الصحيحة، وكذلك عن عمر بن الخطاب، وهو إباحة تملكها والتصرف