زيد بن خالد الجهني - صاحب رسول الله ﷺ، يقول: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنةً، فإن لم تُعرف فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه».
وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها».
وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». وهذا لفظ القعنبي [عند مسلم وأبي عوانة والبيهقي وأبي نعيم الحداد]، وبمثله رواه خالد بن مخلد [عند أبي عوانة]، والفهمي [عند الطحاوي].
وقال يحيى بن حسان التنيسي [ثقة] [عند أبي نعيم الأصبهاني]: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد؛ أن يزيد مولى المنبعث أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره، قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن لم تعترف فاستنفق، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه».
وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها.
وسأله عن الشاة؟ فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
أخرجه البخاري في الصحيح (٢٤٢٨)، وفي التاريخ الكبير (٨/ ٣٦٢)، ومسلم (٥/ ١٧٢٢)، وأبو عوانة (١٤/ ٨٩/ ٦٩٠٨) و (١٤/ ٩٠/ ٦٩٠٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٣١٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٤)، وفي المشكل (١٢/ ١٦٣/ ٤٧٣١ و ٤٧٣٢)، والدارقطني (٥/ ٤٢١/ ٤٥٦٦)، والبيهقي (٦/ ١٨٦ و ١٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١١٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٥٠٧/ ١٧٧٧). [التحفة (٣/ ١٩٥/ ٣٧٦٣)، الإتحاف (٥/١٦/٤٨٨٢)، المسند المصنف (٨/ ٣٤٦/ ٤١٧٥)].
تنبيه: وقع في رواية ابن أبي أويس [عند البخاري] شك، حيث قال بعد قوله: «ثم عرفها سنة»: يقول يزيد: إن لم تُعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله ﷺ هو، أم شيء من عنده؟ قلت: فهذا لعله من أوهام ابن أبي أويس، وتخاليطه، وقد ضبطه غيره، حيث رواه عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو: ثقة ثبت ولم يشك فيه، وكذلك رواه يحيى بن حسان التنيسي، وتابعهما: خالد بن مخلد القطواني، وعبد الله بن محمد الفهمي.
يبقى التنبيه على أن رواية يحيى بن حسان تدل على أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد سمع هذا الحديث هكذا مسنداً متصلاً؛ أن يزيد مولى المنبعث أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره، قال: سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، … فذكر الحديث.
وتابع سليمان بن بلال على ذلك: حماد بن سلمة.
• وقد سبق توجيه دلالة هذه الجملة: «ولتكن وديعةً عندك»، عند الكلام عن رواية