وكاءها»، أو قال:«وعاءها، وعفاصها، ثم عرّفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدّها إليه». [زاد خالد بن مخلد، عند مسلم، وكذا زادها القعنبي عند أبي عوانة؛ بعد قوله:«ثم عرفها سنة»: «فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك»].
قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرّت وجنتاه، أو قال: احمرّ وجهه، فقال:«وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها». قال: فضالة الغنم؟ قال:«لك، أو لأخيك، أو للذئب». [وفي رواية القعنبي:«خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»].
أخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (٤/ ١٧٢٢)، وأبو عوانة (١٤/ ٨٨/ ٦٩٠٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٤ و ١٣٥)، وفي المشكل (١٢/ ١٦٣/ ٤٧٣١ و ٤٧٣٢)، والدارقطني (٥/ ٤٢١/ ٤٥٦٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١١٥). [التحفة (٣/ ١٩٥/ ٣٧٦٣)، الإتحاف (٥/١٦/٤٨٨٢)، المسند المصنف (٨/ ٣٤٦/ ٤١٧٥)].
هكذا ثبت في حديث سليمان بن بلال عن ربيعة زيادة:«خذها» في ضالة الغنم؛ خلافاً لما قاله أبو داود.
وأما قوله فيه:«فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك»: فيحمل على بقية الروايات المفسرة لهذه الجملة، يعني: أنها في ضمانك إن استمعت بها، أو تصدقت بها على غيرك، وأنه مخير بين الاستمتاع بها وبين الصدقة بها، وبين حفظها لأخيه حتى يردها إليه، وهي في كل ذلك في ضمانه؛ إن استمتع بها وأنفقها على نفسه، أو تصدق بها، أو تلفت في يده بتفريط منه؛ فإذا جاء صاحبها ردَّ إليه مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل؛ وأما إذا تلفت في يده بغير تفريط ولا تعد؛ فلا ضمان عليه؛ لأن يده يد أمانة، والله أعلم.
٤ - ورواه محمد بن جعفر [هو: ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل: ثقة]، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن اللقطة، فقال:«عرّفها سنةً، ثم اعرف عفاصها، ووكاءها، واستنفق، ثم إن جاء طالبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها».
وفي رواية: أن أعرابياً قال للنبي ﷺ: أرأيت ضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي ﷺ، وقال:«مالك ولضالة الإبل! معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها».
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٨٣/ ٨٦٤٧) و (١١/ ٤٠٩/ ٨٦٨١)، قطعه في موضعين.
وهو حديث صحيح.
٥ - ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سمعت ربيعة يحدث، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلاً وجد في زمان النبي ﷺ مالاً - مائة