للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد صح عن ابن عمر، أنه قال: «كل مال أديت زكاته فليس بكنز» [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٦٤)].

وصح عن جابر؛ أنه قال: «إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره» [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٦٤)].

قال الشافعي في الأم (٣/ ١٤٦): «وهذا كما قاله ابن عمر إن شاء الله تعالى، … ، لولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً».

ومن ثم فادخار المال مباح، وهو قول جمهور الصحابة، وعليه فقهاء الأمصار؛ خلافاً لما ذهب إليه أبو ذر، وعلي بن أبي طالب؛ بدليل أن الزكاة لا تجب فيه حتى يحول عليه الحول، وهو قائم عند مالكه لم يتصرف فيه بالنفقة أو الصدقة أو الهبة ونحوها، مهما بلغ قدره طالما أنه يؤدي حق الله فيه من الزكاة، ومما يجب عليه من نفقه أهله وعياله، ووالديه إن وجبت نفقتهما عليه، وحق الضيف النازل عليه، وما تجب فيه المواساة من الضرورات النازلة.

وما أحسن استدلال الشافعي حين قال: «لولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولاً»، والله أعلم.

* * *

١٧٠٠ - قال أبو داود: حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل: أخبرنا أيوب: عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة؛ أنها ذكرت عِدَّةٌ من مساكين، - قال أبو داود: وقال غيره: أو عِدَّةً من صدقةٍ ـ، فقال لها رسول الله : «أعطي، ولا تُحصي فيُحصى عليك».

حديث صحيح

لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه عن إسماعيل ابن علية به [التحفة (١١/ ١٦٢٣٤)، المسند المصنف (٣٧/ ٤٢١/ ١٧٩٩٩)].

• ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة؛ أنها أحصت طعام عدة مساكين، فقال لها رسول الله : «لا تحصي فيحصي الله عليك».

أخرجه إسحاق بن راهويه (٢/ ٦٨/ ١٢٣٨)، والحسين بن حرب المروزي في البر والصلة (٣٠٩)، والبزار (١٨/ ٢٠٠/ ٢٠٧).

قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن ابن أبي مليكة، وأجل من رواه أيوب».

قلت: وهذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين [التحفة (١٦٢٣١ - ١٦٢٣٣)] [سبق الكلام عن رجاله في الحديث السابق].

<<  <  ج: ص:  >  >>