د - ورواه عبيد الله بن عمرو [ثقة فقيه، وكان راويةً لزيد بن أبي أنيسة، مكثراً عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وأحفظ من روى عنه]، عن عبد الكريم [هو: ابن مالك الجزري؛ ثقة متقن]، عن عطاء، عن جابر؛ أن رجلاً أعتق غلاماً [له] عن دبر، فاحتاج مولاه، فأمره النبي ﷺ أن يبيعه، فباعه بثمانمائة درهم، فقال له رسول الله ﷺ:«أنفقها على عيالك، فإنما الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».
أخرجه النسائي في الكبرى (٥/٤٤/٤٩٨٦)، وعبد بن حميد (١٠٠٦)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ٤٤٢/ ٤٩١٨ و ٤٩١٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٩٢ - ط الغرب). [التحفة (٢/ ٢٨٨/ ٢٤٣١)، المسند المصنف (٥/ ٤٤٩/ ٢٧٨٨)].
وهذا حديث صحيح.
هـ - ورواه أيوب السختياني، والليث بن سعد وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وحماد بن سلمة، وابن جريج، وعزرة بن ثابت [وهم جميعاً ثقات]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]:
عن أبي الزبير عن جابر؛ أن رجلاً من الأنصار، يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دبر، يقال له: يعقوب، لم يكن له غيره، فدعا به رسول الله ﷺ، فقال:«من يشتريه؟ من يشتريه؟، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فبعثها إليه، وقال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضل فها هنا وها هنا». لفظ أيوب.
ولفظ الليث: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال:«ألك مال غيره؟»، قال: لا، قال رسول الله ﷺ:«من يشتريه مني؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.
ولفظ الثوري عند أبي عوانة: أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكور، دبر غلاماً له يقال له: يعقوب القبطي، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال:«ألك مال غيره؟»، قال: لا، قال:«من يشتريه مني؟»، قال: فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم، ودفعها إليه. وزاد في رواية: فقال له رسول الله ﷺ: «أنفقه على نفسك، فإن كان فضلاً فعلى أهلك، فإن كان فضلاً فعلى أقاربك، فإن كان فضلاً فاقسم ههنا وههنا».
أخرجه مسلم في الزكاة (٤١/ ٩٩٧)، وفي الأيمان والنذور (٥٩/ ٩٩٧)، والبخاري في بر الوالدين (٧٣)، وأبو عوانة (١٢/ ٦١٥ - ٦١٧/ ٦٢٣٦ - ٦٢٤٠)، وأبو نعيم في