الدارقطني (٤/ ٤٥٥/ ٣٧٨٤)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٧/ ٤٧٠)، وفي الخلافيات (٦/ ٤٨٠/ ٤٧١٢)] [الإتحاف (١٤/ ٥١٥/ ١٨١٢٧)].
• ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى». وفي رواية: «خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٤٦/ ٧٤٠٢) و (٩/ ١٨٤/ ٩٤٨٧)، وفي الكبير (١٢/ ١٤٩/ ١٢٧٢٦) [ووقع فيه: عن ابن عباس، بدل: أبي هريرة، وهو وهم].
والدارقطني في الأفراد (٢/ ٣٨٥/ ٥٨٣٦ - أطرافه)، والضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (٤/ ١٠٩٨/ ١٢٥٩).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا الحسن بن أبي جعفر».
وقال الدارقطني: «تفرد به الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة».
قلت: وهذا حديث منكر؛ تفرد به عن محمد بن جحادة: الحسن بن أبي جعفر، وهو: ضعيف، منكر الحديث، يروي الغرائب عن محمد بن جحادة [التهذيب (١/ ٣٨٦)، الميزان (١/ ٤٨٢)].
ومما يؤكد كون هذه الزيادة المدرجة من قول أبي هريرة، وليست من كلام النبي ﷺ أن أبا هريرة كان يزيدها أيضاً في تفسير حديث آخر غير هذا:
رواه سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان، عن سعيد [يعني: المقبري]، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: «أنفقه على نفسك»، قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك»، قال: يا رسول الله عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك»، قال: يا رسول الله عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك»، قال: يا رسول الله عندي آخر. قال: «أنت أعلم».
قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.
أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٩٤ و ١١٤)، وفي السنن (٥٤٩)، وفي المسند (٢٦٦)، والحميدي (١٢١٠)، وغيرهما.
وهو حديث صحيح، يأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى عند أبي داود برقم (١٦٩١).
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:
أ - رواه يونس بن يزيد الأيلي، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعقيل بن خالد [ولا يثبت من حديثه]:
عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب؛ أنه سمع أبا هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».