للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي بعض طرق الحديث [عند الحميدي]، قال سفيان بن عيينة شارحاً موضع الشاهد: يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ولا غنى بهذا عن ثوبه».

وقال ابن حبان (٦/ ٢٥١): «قوله : «خذ ثوبك»، لفظة أمر بأخذ الثوب، مرادها: الزجر عن ضده، وهو بذل الثوب، وفي هذا دليل على أن المرء إذا أخرج شيئاً للصدقة، فما لم يقع في يد المتصدق به عليه، له أن يرجع فيه، وفيه دليل على أن المرء غير مستحب له أن يتصدق بماله كله؛ إلا عند الفضل عن نفسه وعمن يقوته».

* * *

١٦٧٦ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «إن خير الصدقةِ ما تَرَكَ غنى، أو تُصُدِّقَ به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».

حديث صحيح

لم أقف على من أخرجه من طريق جرير بن عبد الحميد [ثقة، من أصحاب الأعمش المكثرين عنه، وقد توبع عليه] [التحفة (٩/ ٨٢/ ١٢٣٥٦)، المسند المصنف (٣١/ ٣٨٢/ ١٤٤١٤)].

• ورواه حفص بن غياث، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وشعبة، ووكيع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة [وهم ثقات، من أثبت أصحاب الأعمش]، وأبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني [كوفي، صدوق]:

حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو هريرة ، قال: قال النبي : «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟

فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. لفظ حفص [عند البخاري].

ولفظ أبي معاوية [عند أحمد]: قال رسول الله : «إن أفضل الصدقة ما ترك غنى».

تقول امرأتك: أطعمني وإلا فطلقني، ويقول خادمك: أطعمني وإلا فبعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني؟

قالوا: يا أبا هريرة، هذا شيء قاله رسول الله ؟ أم هذا من كيسك؟ قال: لا؛ بل هذا من كيسي.

واقتصر وكيع على المرفوع، بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول». لم يزد على ذلك شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>