رواه من طريق إبراهيم بن سعد عنه به، فقال:«إذا قال ابن إسحاق: وذكر؛ لم يسمعه، يدل على صدقه»].
وفي هذا إشارة من الإمام أحمد إلى تقديم إبراهيم بن سعد في ابن إسحاق، حيث كان يحرص على إبقاء صيغ التحمل من كلام ابن إسحاق كما هي، دون أن يتصرف فيها بالعنعنة، ونحوها، ولم أقف في طرق هذا الحديث على رواية إبراهيم بن سعد عنه.
والحاصل: فإن اللفظة التي حرص على إبقائها الدورقي عن ابن إدريس؛ دلتنا على كون ابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عاصم، وإن كان قد سمع منه كثيراً.
ورواه أيضاً عن ابن إسحاق به:
يعلى بن عبيد الطنافسي، وأخوه محمد بن عبيد، ويزيد بن زريع، وأحمد بن خالد الوهبي، ويزيد بن هارون، وحماد بن زيد [وهم ثقات]:
ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله، قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ؛ إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب، أصابها في بعض المغازي [قال أحمد بن خالد، ويزيد بن هارون: في بعض المعادن]، فجاء بها رسول الله ﷺ من ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه، فقال مثل ذلك، فقال:«هاتها»، مغضباً، فحذفه بها حذفة، ولو أصابه لعقره، أو أوجعه، ثم قال:«يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك، لا حاجة لنا به»، فأخذ الرجل ماله، فذهب. لفظ يعلى [عند عبد بن حميد]، والباقون بنحوه مع الزيادة التي في آخره؛ عدا يزيد بن هارون، فلم يأت بها، وقالوا جميعاً: في بعض المغازي؛ عدا أحمد بن خالد الوهبي، ويزيد بن هارون [عند ابن خزيمة وابن جرير والطحاوي].
واختصره حماد بن زيد، فقال في روايته [عند عبد بن حميد، والبيهقي]: أن رجلاً أتى النبي ﷺ بنحو البيضة من ذهب، فقال: هذه صدقة، وما لي مال غيرها، قال: فحذفه النبي ﷺ، بها وقال:«ينطلق أحدكم فينخلع من ماله، ثم يصير عيالاً على الناس».
أخرجه الدارمي (١٨٠٦ - ط البشائر)(٢/ ١٩٢/ ١٦٨٥ - ط التأصيل)، وابن خزيمة (٤/ ٩٨/ ٢٤٤١)، وعبد بن حميد (١١٢١ و ١١٢٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٤٦)، وأبو يعلى (٤/ ٦٥/ ٢٠٨٤) و (٤/ ١٥٤/ ٢٢٢٠) و (٢/ ٤٤٤/ ٢٠٩٠ - ط التأصيل) و (٢/٤٨٥/٢٢٢٧ - ط التأصيل)، وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (٤/ ٣٤١)(٣/ ٦٩١ - ط هجر)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٤٧٧١/ ٢٢٧)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٨٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٨١)، وفي الشعب (٦/٣٢/٣١٤٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/٣٣). [الإتحاف (٣/ ٥٦٧/ ٣٧٦٣)، المسند المصنف (٥/ ٢٦٣٧/ ٢٧٥)]. قال الدارمي:«وقال أحمد: في بعض المعادن، وهو الصواب».