للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأصحاب الشافعي: أحدهما: أنه غير مملوك؛ لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه، والثاني: أنه مملوك له، … ، إلى أن قال: «وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك».

قلت: وما قرره ابن القيم أشبه بالصواب، بأن الماء الباقي في قراره صاحبه أحق به من غيره، فما فضل منه عن حاجته فلا يحق له منع فضله، ولا يقيد ذلك بالصحاري، أو ببئر الماشية والفلاة، أو ما كان بجوار الكلأ، ونحو ذلك من القيود؛ لعموم النهي الوارد عن بيع فضل الماء مطلقاً، كما في حديث جابر وإياس بن عبد، وأما ما حازه المكلف في الأوعية والأواني؛ فلا يجب عليه بذله، ويجوز له بيعه، والله أعلم.

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣/ ٩٢٧): «وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقاً، سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجاناً بغير عوض للشرب، وسقي البهائم، وسقي الزروع، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا يجب بذله للزروع.

واختلفوا: هل يجب بذله مطلقاً، أو إذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضياً إلى منع الكلا؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ، وأما مالك، فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه، إلا للمضطر كالمُحاز في الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك.

وعند الشافعي: حكم الكلأ كذلك، يجوز منع فضله إلا في أرض الموات، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقاً، … ».

وانظر أيضاً: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٤٠)، تهذيب اللغة (١/ ١٧٥)، النوادر والزيادات (١٠/ ٤٩٥ - ٥١٤) و (١١/٥ - ٢١)، الجمع والفرق للجويني (٣/١٣)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٩٥) و (٨/ ٣١٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٨٤ و ٥٠٦)، الجامع لمسائل المدونة (١٨/ ٢٣٢)، المحلى (١/ ٣٦٠) و (٧/ ٨٧ و ٤٨٩)، التمهيد (١٣/ ١٣٠) و (١٩/١)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٩٤٧)، المهذب للشيرازي (٢/ ٣٠١)، نهاية المطلب (٨/ ٣٢٩)، الوسيط في المذهب (٤/ ٢٣٥)، البيان والتحصيل (١٠/ ٢٤٤ و ٢٦٠ و ٣١٤) و (١٣/ ٢٦٦) و (١٧/ ٣٤٨)، المسالك في شرح الموطأ (٦/٤٥)، إكمال المعلم (٥/ ٢٣٨)، البيان للعمراني (٧/ ٥٠٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٤٨)، المغني (٤/ ٦١ و ٢٠٣)، مناهج التحصيل (٩/ ٣٠٧ و ٣١١)، القواعد لابن رجب (٢/ ٣٨٩)، الفتح لابن حجر (٥/٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>