• والمعروف في هذا عن أيوب:
ما رواه إسماعيل ابن عُلَيّة [بَصْرِيّ، ثقةٌ ثَبْتٌ، قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»]، وهو من أثبت الناس في أيوب السَّخْتِيَانِيّ، ومعمر بن راشد [ثقة ثبت، حديثه عن أهل البصرة ليس بذاك، وهو مُكْثر عن أيوب، وقد تُوبع]:
عن أيوب، عن أبي قِلَابَة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضله يوم القيامة».
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٠٥/ ١٤٤٩٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٧٣٢)، وابن أبي شيبة (٤/٣٥١/٢٠٩٤٣).
وهذا مُرسَل بإسناد صحيح.
٣ - عن إياس بن عبد:
رواه سفيان بن عيينة، وابن جُرَيج، وداود بن عبد الرحمن العطار [وهم ثقات]:
ثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو المِنْهَال [وسمّاه في رواية ابن المبارك ويحيى بن آدم عن ابن عيينة: عبد الرحمن بن مطعم]، قال: سمعت إياس بن عبد المزني وكانت له صُحبة، وفي رواية: وكان من أصحاب النبي ﷺ، ورأى أناساً يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء. قال عمرو بن دينار: ولا أدري أيُّ ماء هو؟
وفي رواية محمد بن يوسف الفريابي عن ابن عيينة [عند الدارمي]: قال عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء؟ قال: يقول: لا أدري، ماء جار، أو الماء المستقى.
قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه، وقد روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع نقع البئر. لفظ ابن عيينة [عند الحميدي].
وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار؛ أن أبا المِنْهَال أخبره؛ أن إياس بن عبد - صاحب النبي ﷺ قال: لا تبيعوا فضل الماء؛ فإن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء.
زاد في رواية: [ورأى الناس يبيعون ماء الفرات، فنهاهم].
ولفظ داود: نهى رسول الله ﷺ أن يمنع فضل الماء. وفي رواية: عن بيع فضل الماء. وزاد في رواية [عند النسائي وأبي القاسم]: قال: وباع قَيِّمُ الوَهَطِ فضل ماء الوهط، فكرهه عبد الله بن عمرو.
وفي رواية [عند أبي القاسم]: قال سفيان: «سألت عنه بالكوفة، فأُخبرت أنه من أصحاب النبي ﷺ؛ يعني: إياساً».
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٤٠)، وأبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٥/ ٤٦٧/ ١١٧٦) و (٥/ ٤٦٨/ ١١٧٧)، والنسائي في المجتبى (٧/ ٣٠٧/ ٤٦٦١ - ٤٦٦٣)، وفي الكبرى (٦/ ٧٩/ ٦٢١٢ - ٦٢١٤)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، والدارمي (٢٨١٥ - ط البشائر)، وأبو عوانة