خالفهم: أبو يعلى فرواه في مسنده عن ابن أبي شيبة عن وكيع به، بلفظ: أن النبي ﷺ نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وهكذا رواه ابن حبان عن أبي يعلى به، وأظنه وهما، أو سبق حفظ ولسان.
• ورواه روح بن عبادة، وحجاج بن محمد المصيصي، ووكيع بن الجراح، وأبو عاصم النبيل، وهشام بن يوسف الصنعاني، ومكي بن إبراهيم، وعبد الله بن وهب [وهم ثقات]، وغيرهم:
حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ﷺ. لفظ روح [عند مسلم].
ولفظ حجاج [عند النسائي]: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي ﷺ.
ولفظ وكيع عند ابن أبي شيبة، وأبي يعلى: أن النبي ﷺ نهى عن طرق الفحل. أخرجه مسلم (١٥٦٥)، وأبو عوانة (١٢/ ٣٢١/ ٥٦٨٤) و (١٢/ ٣٢٢/ ٥٦٨٥)، والنسائي في المجتبى (٧/ ٣١٠/ ٤٦٧٠)، وفي الكبرى (٤/ ٤٢٨/ ٤٦٨٢) و (٦/ ٨٢/ ٦٢٢١)، وابن حبان (١١/ ٥٦٠/ ٥١٥٥)، والحاكم (٢/٤٤)(٣/ ٩٢/ ٢٣١٩ - ط الميمان)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١٢/ ٢٢٦٤٤)، وأبو يعلى (٣/ ٣٤٨/ ١٨١٦)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٣١/ ٨٤٦٥)، وابن عدي في الكامل (٩/ ٦٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) و (٦/١٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٤٨٣/ ١٧٣٥). [التحفة (٢/ ٤٢١/ ٢٨٢٢)، الإتحاف (٣/ ٤٦٢/ ٣٤٦٦)، المسند المصنف (٥/ ٥٠٧/ ٢٨٣٦)].
• خالفهم فوهم بإرساله:
نعيم بن محمد الصوري: ثنا موسى بن أيوب [هو: ابن عيسى النصيبي أبو عمران الأنطاكي: صدوق]: ثنا الوليد بن مسلم [الدمشقي: ثقة]، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع الحرث. أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ٩٦/ ٩٢٣٣)(١٠/ ١٠٨/ ٩٢٢٩ - ط المعارف). قال الطبراني:«لم يرو هذا الحديث - بهذا التمام - عن ابن جريج إلا الوليد بن مسلم».
قلت: قد رواه جماعة من ثقات أصحاب ابن جريج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا بالنهي عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض للحرث.
ولا أظنه يثبت عن الوليد بن مسلم؛ فإني لم أجده سوى من هذا الوجه، وشيخ الطبراني: نعيم بن محمد الصوري؛ روى له الطبراني في الأوسط اثني عشر حديثا كلها عن موسى بن أيوب (٩٢٢٦ - ٩٢٣٧)، وترجم له في معجمه الصغير (١١٠٨) بحديث واحد عن موسى بن أيوب أيضا، ولم أر له كثير رواية، ولا شيخا غير موسى بن أيوب، ولم