قال البزار:«ولا نعلم أسند هلال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث». وقال البيهقي:«هكذا بلفظ البيع في هذه الرواية، وفيها دلالة على صحة تأويل الشافعي ﵀».
هـ - ورواه معمر بن راشد [ثقة، من أصحاب يحيى، وقد يهم عليه]، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال [زاد عند أحمد: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ، قال]: «لا يمنع فضل ماء؛ ليمنع به فضل الكلأ».
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٠٤/ ١٤٤٩٠)، وعنه: أحمد (٢/ ٢٧٣ و ٣٠٩). [المسند المصنف (٣٢/ ١٤٨٠٣/ ١٩٩)].
وهذا إسناد صحيح غريب.
و - ورواه عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ نهى النبي ﷺ عن التصرية، ونهى عن النجش، ونهى عن تلقي الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يبيع الماء [وفي رواية: أن يباع الماء] مخافة أن يرعى الكلأ، ونهى عن بيع حاضر لباد، و «من منح منيحة، غدت بصدقة، ثم راحت بصدقة، صبوحها وغبوقها». وزاد في رواية: أن يساوم الرجل على سوم أخيه.
أخرجه مسلم (١٠٢٠)[بطرف المنيحة]. وأبو عوانة (١٢/١١٨/٥٣٣٣) و (١٢/ ٥٣٣٤/ ١١٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٩٦/٢٢٨٣)، وأبو يعلى (١١/٤٧/٦١٨٧)، والطبراني في الأوسط (٢/٢٦/١١١٧)[وفيه سقط]. والبيهقي (٤/ ١٨٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٥٤/ ١٠٨٥). [التحفة (٩/٤٤١/١٣٤١٦)، الإتحاف (١٥/٤٨/١٨٨٤١)، المسند المصنف (٣١/ ١٤٤٠٦/ ٣٧٥)]. وسيأتي تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٨٣).
ز - ورواه جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ».
أخرجه أبو داود (٣٤٧٣)، والبزار (١٦/١١١/٩١٨٧)، وابن فيل في جزئه (١١٠). [التحفة (٩/٨٢/١٢٣٥٧)، المسند المصنف (٣٢/ ١٤٨٠١/ ١٩٧)].
هكذا رواه عن جرير: عثمان بن أبي شيبة، ويوسف بن موسى القطان، ومحمد بن قدامة بن أعين المصيصي [وهم ثقات].
قلت: هذا حديث غريب، تفرد به جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، والمشهور في هذا عن جرير، وعن أصحاب الأعمش: حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، ومنهم:«رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل».
وقد رواه عن جرير كالجماعة عن الأعمش [كما سيأتي]: علي بن عبد الله بن المديني، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة [وهم: ثقات، أكثرهم حفاظ أئمة].