ومما روي في إعطاء السائل، والترهيب من رده:
١ - حديث عمر بن الخطاب:
رواه سفيان الثوري، وأبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي [وهم ثقات]:
عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: قسم رسول الله ﷺ قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال: «إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، أو يبخلوني، فلست بباخل». لفظ جرير [عند مسلم].
ولفظ أبي عوانة [عند أحمد]: عن سلمان بن ربيعة، قال: سمعت عمر، يقول: قسم رسول الله ﷺ قسمة، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق منهم؛ أهل الصفة، قال: فقال رسول الله ﷺ: «إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش، وبين أن تبخلوني، ولست بباخل».
أخرجه مسلم (١٠٥٦).
وموضع الشاهد فيه: أن السؤال بالفحش: طلب أن يعطى من لا يستحق العطاء لغناه، والله أعلم. [انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ١٥٥)].
تقدم تخريجه بشواهده تحت الحديث رقم (١٦٢٩).
• وفي بعض شواهده مما لا يثبت:
ما رواه سفيان عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال النبي ﷺ: «إن أحدكم ليأتيني فيسألني فأعطيه، وما يحمل في حضنيه إلا النار، فقال قائل: يا رسول الله، لم تعطيهم النار؟ فقال: يسألوني، ويأبى الله لي البخل».
وهذا مرسل، وهو الأشبه بالصواب فيما وقع في إسناده من الاختلاف [راجع: تخريجه بطرقه وشواهده تحت الحديث رقم (١٦٢٩)].
٢ - حديث أبي سعيد الخدري:
رواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة حافظ حجة]، وفضيل بن سليمان النميري [ليس بالقوي، وهو صالح في المتابعات]:
عن محمد بن أبي يحيى: حدثني أبي؛ أن أبا سعيد أخبره؛ أن رسول الله ﷺ جاءه مال فجعل يقسمه بين الناس، يقبضه يعطيهم، فجاء رجل من قريش فسأله، فأعطاه في طرف ثوبه، أو ردائه، ثم قال: زدني يا رسول الله! فزاده، ثم قال: زدني، فزاده، ثم ولى ذاهبا، فقال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليأتيني فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ويجعل في ثوبه نارا، ثم ينقلب إلى أهله بنار». لفظ القطان.
وهذا حديث حسن. [راجع: تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٢٩)].