للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قرأ القوم عليه بعد أن كبر، قُرئ عليه حديث فيه بعض النكارة، فيجيزه»، كما تعقب ابن معين أيضاً، وتوسط الخطيب حين قال: «وكان قد كُفَّ بصره في آخر عمره، فربما لقن ما ليس من حديثه، ومن سمع منه وهو بصير، فحديثه عنه حسن»، وقال الذهبي: «لم يتورع ابن معين في تضعيفه»، والحاصل: فإن مثله يحتمل حديثه في المتابعات، وينتقى من حديثه ما أصاب فيه، لا سيما إذا كان انتقاء إمام ناقد بصير ينقل عن أصوله؛ لا سيما وقد أثنى عليه أحمد وأبو حاتم، وهو من أصحاب حفص بن ميسرة المكثرين عنه، وكان مختصاً به، عنده نسخة لحفص يرويها عنه؛ فلا عتب على مسلم في إخراج ما انتقاه من حديثه في المتابعات، قال إبراهيم بن أبي طالب: «قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!»، وقال الذهبي في التذكرة: «كان من أوعية العلم، ثم شاخ وأضرَّ، ونقص حفظه، فأتى في حديثه أحاديث منكرة، فترى مسلماً يتجنَّب تلك المناكير، ويخرج له من أصوله المعتبرة» [الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٠)، علل ابن أبي حاتم (١٣٧٣)، المجروحين (١/ ٣٥٢)، الكامل (٤/ ٤٩٦)، التعليقات على المجروحين (١٣٦)، سؤالات السهمي (٢٩٣)، الإرشاد (١/ ٢٤٧)، تاريخ بغداد (١٠/ ٣١٦)، تذكرة الحفاظ (٢/٣٢)، السير (١١/ ٤١٠)، تاريخ الإسلام (٥/ ٨٣٦ ط الغرب)، الميزان (٢/ ٢٤٨)، إكمال مغلطاي (٦/ ١٦٤)، التهذيب (٢/ ١٣٣)].

والحاصل: فإن حديث هشام بن سعد يدل على استقامة حديث حفص وسويد هذا، وأنهما قد ضبطاه، ولم يخالفا فيه الثقات، فإن المتابعة دليل على الحفظ والضبط، كما قد رواه مالك أيضاً عن زيد بن أسلم ببعضه في قصة الخيل؛ فلذلك أخرج مسلم حديث سويد عن حفص بن ميسرة هذا؛ لما رآه محفوظاً، وقد استدل به أبو زرعة على خطأ حديث الليث بن سعد الآنف الذكر، حيث دلل على وهم الليث بن سعد، بما رواه مالك، وحفص بن ميسرة، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ، والله أعلم.

• وقد رواه مالك عن زيد بن أسلم فاقتصر منه على طرف الخيل:

• رواه عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن القاسم، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن بكير، وروح بن عبادة، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وإسماعيل بن أبي أويس:

عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله قال: «الخيل لثلاثة لرجل أجرٌ، ولرجل سترٌ، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مَرْج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طِيَلَها ذلك، فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواتُها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرِد أن يسقي به كان ذلك به حسنات، فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنياً [وستراً] وتعففاً ثم لم

<<  <  ج: ص:  >  >>