ومما قال ابن سيده في المحكم (٢/ ٢٠٢) في معاني الماعون: «والماعون: أسقاط البيت، كالدلو والفأس والقدر؛ لأنه لا يكرث معطيه، ولا يعني كاسبه»، والله أعلم.
[وانظر: شرح مشكل الآثار (١٤/ ٩٤)، تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٦٨)، تفسير الخازن (٤/ ٤٧٩)، وغيرها كثير].
* * *
١٦٥٨ - … حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال:«ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.
وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، كلما مضت أخراها، ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.
وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع فرقر، فتطؤه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها، ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
حديث صحيح
أخرجه أحمد (٢/ ١٠١/ ٥٧٦٩) و (٢/ ٢٦٢/ ٧٥٦٣) و (٢/ ٣٨٣/ ٨٩٧٨)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ٥٥)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦/ ١٧٩٠/ ١٠٠٩٠)(٨/ ٣٩٨/ ١٠٣٦ - ط ابن الجوزي)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٤٧)، وفي الاستذكار (٣/ ١٧٧) و (٥/٨)، وغيرهم. [التحفة (٩/ ١٦٤/ ١٢٦٢٤)، المسند المصنف (٣١/ ٣٨٩/ ١٤٤٢٥)]
رواه عن حماد بن سلمة: أبو سلمة موسى بن إسماعيل [واللفظ له]، وأبو كامل المظفر بن مدرك، وعفان بن مسلم [وهم ثقات أثبات]، وغيرهم.
ولفظ أبي كامل [عند أحمد]: «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يحكم الله ﷿ بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.