للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو داود (٢٢٣٢) [مختصراً بدون موضع الشاهد، مقتصراً على ذكر العدة والتخيير. وأصله في صحيح البخاري من حديث قتادة، وأيوب، وخالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، برقم (٥٢٨٠ - ٥٢٨٣)، بدون موضع الشاهد، وفي كون زوج بريرة كان عبداً].

• ورواه إسحاق الأزرق، قال، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال، اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبي الله أخبرته بذلك، فقال : «إنما الولاء لمن أعتق»، ثم صعد المنبر، فقال، «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟».

وكان لبريرة زوج، فخيرها رسول الله ؛ إن شاءت أن تمكث مع زوجها كما هي، وإن شاءت فارقته؛ ففارقته.

ودخل النبي البيت وفيه رجل شاة، أو يد، فقال لعائشة: «ألا تطبخون لنا هذا اللحم!»، فقالت: تصدق به على بريرة، فأهدته لنا، فقال، «اطبخوا؛ فهو عليها صدقة، ولنا هدية».

وهذا حديث قد اضطرب فيه سماك عن عكرمة، فرواه مرة عن عكرمة، عن عائشة، ورواه مرة عن عكرمة، عن ابن عباس، كما اضطرب في متنه أيضاً، فهو كما قال يعقوب بن شيبة: «وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح» [وتقدم تخريجه عند الطريق رقم (هـ) من طرق حديث عائشة].

والمحفوظ عن سماك في قصة بريرة ما رواه قدماء أصحابه: شعبة وزائدة: عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وأخرجه من طريقه مسلم.

٦ - مرسل عطاء بن يسار:

رواه مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله قال، «لا تحلُّ الصدقة لغني؛ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأهداها المسكين للغني».

ورواه سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال، قال رسول الله : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه، أو غاز أو مغرم». لفظ القطان [عند أبي عبيد].

وهو مرسل بإسناد صحيح، تقدم تخريجه برقم (١٦٣٥).

قد احتج به مالك، والشافعي، وغيرهما؛ لدلالة القرآن على صحة معناه، كما يدل عليه العقل الصحيح، وعمل المسلمين.

قال ابن القيم في الزاد (١/ ٣٧٨): «والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته؛ عُمل به».

<<  <  ج: ص:  >  >>