١٦٥٣ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال، بعثني أبي إلى النبي ﷺ في إبل، أعطاها إياه من الصدقة.
حديث ابن فضيل، حديث محفوظ، دون ذكر حبيب في الإسناد
تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٥/ ٣٦٨/ ١٣٥٤).
وقلت هناك: وحديث ابن فضيل، حديث محفوظ، دون ذكر حبيب في الإسناد؛ إنما هو عن سالم بن أبي الجعد، انقلب على ابن فضيل، وحديث أبي عبيدة وجرير عن الأعمش: محفوظ صحيح.
وعلى هذا فإن ذكر حبيب بن أبي ثابت في حديث الأعمش وهم، والله أعلم.
وأما معنى الحديث:
فقد قلت في الموضع المشار إليه من فضل الرحيم الودود:
وأما قوله في هذا الحديث: في إبل أعطاها إياه من إبل الصدقة؛ فقد تأوله العلماء: قال الخطابي في المعالم (٢/ ٧٢): «وهذا لا أدري ما وجهه؛ والذي لا أشك فيه: أن الصدقة محرمة على العباس، والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة - إن ثبت الحديث - قضاءً عن سلف كان تسلَّفه منه لأهل الصدقة، فقد روي أنه شُكي إليه العباس في منع الصدقة، فقال، هي علي ومثلها، كأنه كان قد تسلف منه صدقة عامين فردَّها، أو ردَّ صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة، فروى الحديث من رواه على الاختصار من غير ذكر السبب فيه، والله أعلم».
وقال البيهقي:«فهذا لا يحتمل إلا معنيين: أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، ثم صار منسوخاً بما مضى، والآخر أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلاً، ثم ردَّها عليه من إبل الصدقة، فقد روينا في كتاب الزكاة ما دل على ذلك، والله أعلم».
وقال ابن العربي في الأحكام (٢/ ٥٤١): «وجوابه لو صح: أن النبي ﷺ استسلف من العباس، فرد إليه ما استسلف من الصدقة، فأكلها بالعوض» [وانظر أيضاً: المحلى لابن حزم (٨/ ١٢٥)].
١٦٥٤ - حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا هو: ابن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، نحوه. زاد أبي: يبدلها له.