«به فيبيعه فيأكل منه، ويتصدق منه، خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله، فيسأله أعطاه أو منعه».
وفي رواية: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ومحمد بن إبراهيم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أيعجز أحدكم لأن يأخذ حبلاً فيحتطب، ويأكل منه ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».
أخرجه علي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (١٦٠)، وأبو يعلى (١٠/ ٤١٦/ ٦٠٢٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/٤٤٣/٨٢٧٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ١١١/ ١٦١٥). [المسند المصنف (٣١/ ٤٢٣/ ١٤٤٥٠)].
وهذا حديث صحيح.
ز - ورواه محمد بن عجلان [وعنه: سفيان بن عيينة]، ويحيى بن عمير [مدني، صالح الحديث. التهذيب (٤/ ٣٨٠)] [وعنه: خالد بن مخلد القطواني، وهو: ليس به بأس، يؤخذ عنه حديثه عن أهل المدينة، وهذا منه]:
عن سعيد [هو: المقبري]، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمثله [يعني: بمثل حديث ابن عيينة عن أبي الزناد]، وزاد فيه: «وابدأ بمن تعول». لفظ ابن عجلان [عند الحميدي]. ولفظ يحيى بن عمير [عند الدارقطني]: «يأخذ الرجل أحبله وفأسه - أو: فأسه وأحبله - فيذهب فيأتي الجبل فيحتطب، خير له من أن يسأل بني آدم».
أخرجه الحميدي (١٠٨٩)، والدارقطني في الثالث والثمانين من الأفراد (٤٣). [المسند المصنف (٣١/ ٤٢١/ ١٤٤٤٨)].
قال الدارقطني: «تفرد به يحيى بن عمير المدني، عن سعيد المقبري». قلت: لم يتفرد به، تابعه ابن عجلان.
وهو حديث صحيح.
ح - ورواه يزيد بن هارون [ثقة متقن] أخبرنا محمد بن إسحاق [صدوق]، عن سعيد بن يسار - مولى الحسن بن علي ﵁، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده! لأن يأخذ أحدكم حبله، فيذهب إلى الجبل، فيحتطب، ثم يأتي به يحمله على ظهره، فيبيعه فيأكل، خير له من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ تراباً فيجعله في فيه، خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه».
أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٧) (٧٦٠٧ - ط المكنز). [الإتحاف (١٥/١٩/١٨٧٨٠)، المسند المصنف (٣١/ ٤٢٥/ ١٤٤٥٣)].
* خالف أحمد بن حنبل [وهو: ثقة حجة، إمام فقيه]:
إبراهيم بن سعيد [الجوهري: ثقة حافظ]: أخبرنا يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يجعل أحدكم في فيه تراباً، خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله ﷿».