للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن الجنيد في سؤالاته لابن معين (٥٨٤): «من فيل بن عرادة؟ قلت: أراه بدويا؟ قال: ما أشبهه»، وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين؛ أنه قال: «فيل بن عرادة: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: «لا أعرف لفيل حديثا مسندا»، قلت: له عن جراد عن عمر موقوفا عليه [التاريخ الكبير (٧/ ١٣٩)، الكنى لمسلم (١٤٩٥)، طبقات الأسماء المفردة للبرديجي (١٥٧)، الجرح والتعديل (٧/ ٨٩)، الثقات (٥/ ٢٩٩)، ذكر كل صحابي ممن لا أخ له يوافق اسمه (٣٩٣)، الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٤/٤٣/٢٩٣٥)، المؤتلف للدارقطني (٤/ ١٨٥١)، فتح الباب (٣٥٠٧)، الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٦١)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٥٤١)].

قلت: فهو موقوف على عمر بإسناد لا بأس به، وتحتمل الجهالة في مثل هذا.

قال أبو عبيد: فأرى عمر ها هنا قد أعطى رجلا واحدا ثلاثا من الإبل، وهذه لا تكون إلا ثمن مال، وإنما فعله ليغنيه من العيلة، حين ذكر هلكة عياله، وكذلك كان رأيه الإغناء».

• فقد روى حجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن جريج]، وسفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، وحفص بن غياث [ثقة]، وروح بن عبادة [ثقة]: عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: قال عمر بن الخطاب: «إذا أعطيتم فأغنوا» [يعني: من الصدقة].

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٠/ ٧٢٨٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٧٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٣/ ١٠٤٢٥) (٦/ ٣٠٧/ ١٠٧١٨ - ط الشثري)، وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف (٢٠٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٣٠)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٩٠).

وهذا موقوف على عمر بإسناد منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عمر.

وعلقه البيهقي في السنن الكبرى (٧/٢٣)، وترجم له بقوله: «باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين؛ إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة».

• وروي أيضا معنى ذلك عن عمر من وجه آخر، ولا يثبت [أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٥٥٤ و ١٧٧٩ و ١٧٨٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٢/ ١٠٦٤٥)] [وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وليس هو بالقوي، مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين].

• وصح عن ابن عباس، أنه قال: أعتق من زكاة مالك، وأنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة [تقدم تحت الحديث السابق برقم (١٦٣٧)، وهو موقوف على ابن عباس بإسناد جيد].

قال أبو عبيد: فأدنى ما يكون قيمة الرقبة أكثر من مائتي درهم، وقد أرخص ابن عباس أن يجعلها من زكاته لواحد، وإن كان بعض الفقهاء لا يأخذ بهذا، ولم يكرهه لكثرة

<<  <  ج: ص:  >  >>