«لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه، أو غاز، أو مغرم». لفظ القطان [عند أبي عبيد].
ولفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عمل عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل الله، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٢٩) و (١٩٨٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٦/ ١٠٦٨٢) (٦/ ٣٨١/ ١٠٩٩٠ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٥٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٥٢٨). [المسند المصنف (٢٨/ ٢٤٤/ ١٢٦٨١)].
• ورواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة حجة، حافظ إمام، من أثبت الناس في الثوري، وأعلمهم بحديثه]، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة، … »، ثم ذكر نحو حديث عبد الرزاق.
أخرجه الدارقطني في العلل (١١/ ٢٧١/ ٢٢٧٩).
• خالفهم: عبد الرزاق بن همام [ثقة، من الطبقة الثانية من أصحاب الثوري]، فرواه عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، مثله.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٩/ ٧١٥٢) (٤/ ٤١٢/ ٧٣٧٨ - ط التأصيل).
قلت: المحفوظ عن الثوري في هذا الحديث:
أولاً: رواية ابن مهدي: عن سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت؛ أن رسول الله ﷺ قال.
ثانياً: رواية القطان ووكيع والفريابي: عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ.
والأشبه عندي أن الثوري حدث بالوجهين، في وقتين مختلفين، وأما رواية عبد الرزاق فهي غلط.
فإن قيل: فلم قدمت رواية ابن مهدي؟ فيقال: لأنها الرواية التي اشتهرت عند النقاد، فلم يذكروا غيرها، وهم: أبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطني [العلل لابن أبي حاتم (٦٤٢)، سنن أبي داود (١٦٣٦)، علل الدارقطني (١١/ ٢٧٠/ ٢٢٧٩)]، ويأتي نقل كلامهم قريباً.
وأما رواية الثلاثة من مرسل عطاء فيشهد لها، أن قد تتابع عليها: مالك بن أنس، وإسماعيل بن أمية، وسفيان بن عيينة.
٢ - وروى إسماعيل ابن علية [ثقة ثبت]، قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية [ثقة ثبت]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو