للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

غيرهما]، عن زيد بن أسلم؛ أن النبي قال: «من كانت له - أو: عنده - أوقية، أو عدلها، ثم سأل فقد سألهم إلحافا». هكذا معضلا.

أخرجه معمر في الجامع (١١/ ٩٢/ ٢٠٠١).

قلت: قصر به معمر، حيث أسقط ذكر رجلين من الإسناد، فأعضله، والمحفوظ فيه عن زيد بن أسلم: ما رواه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وهشام بن سعد، والله أعلم. • قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٩٣): «هكذا رواه مالك، وتابعه هشام بن سعد وغيره، وهو حديث صحيح، وليس حكم الصاحب إذا لم يسم، كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عن جميعهم، وثبوت العدالة لهم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم».

وقال في موضع آخر (٤/ ١٠٠): «وهو حديث ثابت». وقال أبو العباس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطأ (٣/ ٥٧٤): «هذا وما أشبهه قد يلحق بالمسند، وإن لم يسم الصاحب، ولا عرف، ولا علمنا صحبته إلا من لفظ حديثه؛ إذا كان التابعي الراوي عنه من العلم والعدالة والثقة والأمانة بحيث يؤمن التدليس منه، وإشكال الصحبة عليه، والتباس حال المروي عنه، وهذا كقول التابعي المرضي: حدثني رجل من أصحاب النبي ؛ فإنه مقبول وإن لم يعينه؛ لأن فائدة التعيين معرفة العدالة، والصحابة كلهم عدول».

قلت: قد سبق تقرير هذه المسألة المتعلقة بإبهام الصحابي، وأن جهالة الصحابي لا تضر؛ لكن بشرط سماع التابعي من الصحابي، وبشرط أن يشهد التابعي له بالصحبة، أو بالرؤية، أو بالسماع، وذلك بأن يقول مثلا: سمعت رجلا من أصحاب النبي ، أو أخبرني من سمع النبي ، أو حدثني من رأى النبي .

راجع: فضل الرحيم الودود (٩/ ٩٦/ ٨١٦)، ومما احتججت به هناك على هذا المعنى: هذا النص عن أحمد، وبنصين آخرين عن أبي بكر الحميدي، وعن ابن عبد البر، ثم قلت:

ففي هذه النقول الثلاثة صح الحديث وثبت، لما شهد التابعي للصاحب بالصحبة، وعندئذ لم تضر جهالته، ولم تكن صحة الحديث متوقفة على معرفة عينه، طالما ثبتت له الصحبة بشهادة التابعي له بذلك، بخلاف ما لو أخبر هو عن نفسه، أو قال بأنه سمع النبي ، والله أعلم.

وأما في حالتنا هذه: فإن عطاء بن يسار لم يشهد للراوي هذه القصة بالصحبة، فضلا عن عدم ذكر السماع منه، فقد يكون مرسلا، لم يدركه عطاء، والله أعلم.

وعلى هذا فإن الضعف فيه يسير ينجبر بمجيئه من طريق آخر يعضده، لا سيما مع إدخال مالك له في الموطأ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>