شرحبيل، عن قيس بن سعد، قال: كان صدقة الفطر ممّا أمرنا به، فلما نزلت الزكاة لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكان صوم عاشوراء ممّا أمرنا به، فلما فرض شهر رمضان لم نؤمر به، ولم ننه عنه.
أخرجه ابن قانع في المعجم (٢/ ٣٤٧).
وهذا إسناد صحيح إلى الحكم بن عتيبة.
• ورواه مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي: ضعيف، قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك». اللسان (٨/ ١٣٨)، ضعفاء الدارقطني [(٦٢٢)]، وحصين بن نمير أبو محصن [لا بأس به]:
عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نصومه، وأمرنا بنصف صاع عن كل إنسان؛ حر وعبد، صغير وكبير، أو ذكر أو أنثى، فلما نزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نخرجه.
أخرجه أبو بكر النصيبي في الفوائد (١٦٥)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٩/ ٨٨٨)، وابن بشران في الأمالي (٧٢٣).
وهذه متابعة لا بأس بها، غير أن ابن أبي ليلى زاد في الحديث ما ليس منه، حيث تفرد بزيادة مقدار الزكاة، ولا يحتمل منه ذلك، حيث رواه عن الحكم بن عتيبة: شعبة، وعمرو بن قيس الملائي، فلم يذكرا هذه الزيادة، وهي زيادة منكرة تفرد بها: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون. [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧)، الميزان (٣/ ٦١٣)].
• هكذا رواه شعبة، وعمرو بن قيس الملائي، وابن أبي ليلى:
عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد بن عبادة، وانفرد فيه ابن أبي ليلى بزيادة منكرة.
• خالفهم في إسناده عن الحكم:
رواه محمد بن عبيد الله بن المنادي [محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو جعفر بن أبي داود ابن المنادي: ثقة]: نا أبو بدر شجاع بن الوليد: ثقة عن زائدة بن قدامة [ثقة متقن]، عن منصور [هو ابن المعتمر: ثقة ثبت]، عن الحكم، عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان لم ينهنا عنه، فنحن نصومه، وكنا نعطي عن كل إنسان نصف صاع يوم الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم ينهنا عنه، ونحن نفعله.
أخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (٢٢٦)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٤٤٠/ ٤٤٧).