للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي فرض ذلك؟ فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، من المسلمين.

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة، بقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾» [المائدة: ٨٩] [مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٢٥)].

• وهنا ملحظ مهم ينبغي التنويه به، وهو أن صدقة الفطر من جنس الكفارات، وهي أنها صدقة متعلقة بالأبدان بخلاف زكاة الزروع والثمار؛ فإنها متعلقة بالأموال، قال شيخ الإسلام: «وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال؛ فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله» [مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٩)].

وقال أيضاً: «صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار، والقتل، والجماع في رمضان، ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن، ليس هو المال»، إلى أن قال: «ولهذا أوجب الله طعاماً، كما أوجب الكفارة طعاماً، وعلى هذا القول: فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل» [الفتاوى الكبرى (٢/ ٤٩١)].

ومما جاء في صدقة الفطر عن المملوك على المالك:

ما رواه ابن وهب: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة، يحدث عن رسول الله ، قال: «ليس في العبد صدقة؛ إلا صدقة الفطر».

أخرجه مسلم (١٠/ ٩٨٢). [تقدم تخريجه برقم (١٥٩٥)].

• ورواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: «لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده؛ إلا زكاة الفطر».

وفي رواية: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة؛ إلا صدقة الفطر».

وفي أخرى: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة؛ إلا صدقة الفطر في الرقيق».

وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (١٥٩٥).

• وهم فيه بعضهم، فجعله من حديث عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو حديث منكر بهذا الإسناد.

رواه يزيد بن خالد بن موهب، وعبد الله بن خالد بن حازم:

ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>